ولا يجوز ابتياع العبد الآبق إلا أن يبتاع معه شئ آخر . فإن وجد العبد ،
وإلا كان ما نقد من الثمن في الشئ الموجود .
ومن ابتاع أمة حاملا فولدها للبايع ، إلا أن يشترطه المبتاع . وكذلك القول
في الحيوان من غير الناس .
ومن ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فهو للبايع ، إلا أن يشترطه ( 1 ) المبتاع .
ولا بأس بابتياع عبد أو أمة لهما مال بأقل من مالهما وأكثر ( 2 ) .
ولا بأس بابتياع أبعاض الحيوان ، كما يبتاع ذلك من غيره ، كالمتاع والعقار .
وإذا ابتاع اثنان عبدا ، ووجدا به عيبا ، فأراد أحدهما الرد والآخر الأرش ،
لم يكن لهما إلا واحد من الأمرين . وكذلك كل اثنين اشتركا في مبتاع من
حيوان وغيره .
وليس في الإباق عهدة على البايع ، إلا أن يكون قد أبق عنده .
ويرد العبد والأمة من الجنون والجذام والبرص ما بين ابتياعهما وبين سنة
واحدة ، ولا يردان بعد سنة ، وذلك أن أصل هذه السنة لم يجز له ردها ، وكان له ما بين
قيمتها صحيحة وسقيمة .
ولا يجوز وطء الإماء بملك اليمين حتى يستبرئن بحيضة إن كن ممن
يحضن ( 3 ) على الاستقامة . وإن كن ممن قد ارتفع عنهن الحيض لعارض دون
السن استبرئن بثلاثة أشهر . وإن كن ممن قد ارتفع حيضهن بكبر لم يكن
عليهن استبراء وينبغي للبايع أن يستبرئ الأمة قبل بيعها .
وإذا كان البايع عدلا ، فأخبر المبتاع أنه قد استبرأ الجارية قبل بيعها ، لم
هامش
( 1 ) في د ، و : " أن يشترط " .
( 2 ) في ألف ، ج : " أو أكثر " .
( 3 ) في ألف : " تحيض " .