ولا بأس ببيع الإنسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة وإن كان قائما في شجرة .
[ 10 ]
باب الاستثناء في الثمار
ولا بأس أن يستثني الإنسان مما يبيعه من الثمار أرطالا معلومة ومكائيل
موصوفة ، واستثناء الربع والثلث منها وأشباه ذلك أحوط في البيع .
ولا بأس أن يستثني البايع من النخل عددا معروفا ونخلا ( 1 ) معينا . فإن لم
يسم النخل ويعنيه بما يتميز به من غيره كان الاستثناء باطلا .
ومن ابتاع ثمرة فأصابتها جائحة فليس له على البايع درك في شئ من
ذلك . فإن كان استثنى منها شيئا فله بحساب ما هلك من الثمرة .
ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا . ولا يجوز بيع
الزرع أيضا بالحنطة كيلا ولا جزافا . وهذه هي المحاقلة التي نهى النبي صلى الله
عليه وآله عنها ، وخطرها في شريعة الإسلام ( 2 ) .
[ 11 ]
باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ،
وما يجوز منه وما لا يجوز
وكل شئ موزون أو مكيل إذا اتفق نوعه لم يجز بيع الواحد منه بأكثر من
واحد . وإن اختلف نوعه جاز بيع الواحد منه باثنين وأكثر نقدا يدا بيد ، ولم يجز
نسية .
ولا يجوز بيع درهم بدرهمين نقدا ولا نسية ( 3 ) ، ولا دينار بدينارين نقدا .
هامش
( 1 ) في ألف ، د ، و : " نخيلا " .
( 2 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 13 من أبواب بيع الثمار ، ص 24 .
( 3 ) ليس " نقدا ولا نسية " في ( ز ) .