الثلثين من اليوم السابع منه كفر بنصف دينار ( 1 ) وقيمته خمسة دارهم ، وإن
كان وطؤه في آخره ( 2 ) ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى آخر اليوم
العاشر منه كفر بربع دينار ( 3 ) وقيمته درهمان ونصف ، واستغفر الله
" عز وجل " ، هذا على حكم أكثر أيام الحيض ، وابتدائه من أوائلها ، فما سوى
ذلك ودون أكثرها فبحساب ما ذكرناه وعبرته ، فإن لم تعلمه المرأة بحالها فوطأها
على أنها طاهرة لم يكن عليه حرج ، ولا كفارة ، وكانت المرأة بذلك آثمة ،
عاصية لله " عز وجل " .
وإذا انقطع دم الحيض عن المرأة ، وأراد زوجها جماعها فالأفضل له أن
يتركها حتى تغتسل ، ثم يجامعها ، فإن غلبته الشهوة ، وشق عليه الصبر إلى
فراغها من الغسل فليأمرها بغسل فرجها ، يطأها ، وليس عليه في ذلك حرج
إن شاء الله .
وأما المستحاضة فهي التي ترى ( 4 ) في غير أيام حيضها دما ، رقيقا ، باردا ،
صافيا فعليها أن تغسل فرجها منه ، ثم تحتشي بالقطن ، وتشد الموضع بالخرق ،
ليمنع ( 5 ) القطن من الخروج ، فإن كان الدم قليلا ، ولم يرشح على الخرق ،
ولا ظهر عليها لقلته كان عليها نزع القطن عند وقت كل صلاة ، والاستنجاء ،
وتغيير القطن والخرق ، وتجديد الوضوء للصلاة ، وإن رشح الدم على الخرق رشحا
قليلا ، ولم يسل منها كان عليها تغيير القطن ( 6 ) والخرق عند صلاة الفجر بعد ( 7 )
الاستنجاء بالماء ، ثم الوضوء للصلاة ، والاغتسال بعد الوضوء لهذا الصلاة ،
وتجديد الوضوء وتغيير القطن والخرق عند كل صلاة من غير اغتسال ، وإن كان
الدم كثيرا فرشح على الخرق ، وسال منها وجب عليها أن تؤخر صلاة الظهر عن
هامش
( 1 ) ليس " و " في ( ج ) .
( 2 ) ليس " و " في ( ألف ، ج ) .
( 3 ) ليس " حكم " في ( د ) .
( 4 ) في ألف ، ج : " ترى الدم " .
( 5 ) في ألف ، ج : " لتمنع القطنة "
( 6 ) في ج : " القطنة " .
( 7 ) في ز : " والاستنجاء " .