ذلك ، ومتى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام فليس ذلك بحيض ، وعليها أن
تقضي ما تركته من الصلاة ، وإن رأته أكثر من عشرة أيام فذلك استحاضة ، وأنا
أبين حكمها إن شاء الله " تعالى " .
وينبغي للحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند أوقاتها ، وتجلس ناحية من
مصلاها ، فتحمد الله ، وتكبره ، وتهلله ، وتسبحه بمقدار زمان صلاتها في وقت
كل صلاة ، وليس عليها إذا طهرت قضاء شئ تركته من الصلوات ( 1 ) ، لكن
عليها قضاء ما تركته من الصيام .
فإذا انقطع دم الحيض عن المرأة ، وأرادت الطهارة بالغسل فعليها أن
تستبرئ ( 2 ) بقطنة تحتملها ( 3 ) ، ثم تخرجها ، فإن خرج عليها دم فهي بعد
حائض ، فلتترك الغسل حتى تنقى ، وإن خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها ،
ثم تتوضأ وضوء الصلاة وتبدء بالمضمضة والاستنشاق في وضوئها ( 4 ) ، ثم
تغسل وجهها ويديها ، وتمسح برأسها ( 5 ) وظاهر قدميها ، ثم تغتسل ، فتبدء
بغسل رأسها ، ثم جانبها الأيمن ، ثم جانبها الأيسر كما وصفناه في غسل الجنابة ،
فإن تركت المضمضة والاستنشاق في وضوئها لم تحرج ( 6 ) ، وفعله أفضل .
ومن وطأ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم ، ووجب عليه أن
يكفر ( 7 ) إن كان وطؤه لها ( 8 ) في أول الحيض بدينار ( 9 ) ، وقيمته عشرة دراهم
فضة جيادا وأول الحيض أول يوم منه إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه ،
وإن كان وطؤه ( 10 ) في وسطه ( 11 ) ما بين الثلث الأول من اليوم الرابع منه إلى
هامش
( 1 ) في د ، و : الصلاة " .
( 2 ) في ب : " أن تستبري منه " .
( 3 ) في ج : " تتحملها " وفي ز : " تحملها .
( 4 ) ليس " في وضوئها " في ( ب ، د ، ه ، و ، ز ) .
( 5 ) في ألف ، ج : " رأسها " وفي ألف : " رأسها ورجليها " . وفي نسخة منه : " وظاهر قدميها " .
( 6 ) في ألف : " لم تخرج بذلك " ، وفي ج ، ز : " لم تخرج " .
( 7 ) في د ، ه ، ز ، " أن يكفره " .
( 8 ) في ب : " وطئها في أول " وفي د ، ز : " وطئه في أول " .
( 9 ) ليس " و " في ( ألف ، ج )
( 10 ) في ب : " وطيه لها " .
( 11 ) في ألف ، ج : " وهو ما بين " .