غسله فليقل : " اللهم طهر قلبي ، وزك عملي ، واجعل ما عندك خيرا لي ، اللهم
اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين " ( 1 ) و ( 2 ) " .
وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في الترتيب ( 3 ) تبدء بغسل رأسها
حتى توصل الماء إلى أصول شعرها ، وإن كان مشدودا حلته ، ثم تغسل جانبها
الأيمن ، ثم ( 4 ) جانبها الأيسر ، وينبغي لها أن تستبرئ قبل الغسل بالبول ، فإن
لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ .
والجنب إذا ارتمس في الماء أجزأه لطهارته ( 5 ) ارتماسة واحدة ،
ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد ، فإنه إن كان قليلا أفسده ، ولم يطهر به ،
وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه ، ولا بأس بارتماسه في الماء
الجاري ، واغتساله فيه .
[ 7 ]
باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك
والحائض هي التي ترى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة ، فينبغي لها
إذا رأته ( 6 ) أن تعتزل ( 7 ) الصلاة ، ولا تقرب المسجد إلا مجتازة ، كما ذكرناه في
باب الجنابة ، ولا تمس القرآن ، ولا اسما من أسماء الله " تعالى " مكتوبا في
شئ من الأشياء ، ولا يحل لها الصيام ، ويحرم على زوجها وطؤها حتى
تخرج ( 8 ) من الحيض ، وينقطع عنها دمها .
وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره ( 9 ) عشرة أيام ، وأوسطها ( 10 ) ما بين
هامش
( 1 ) في د : " المطهرين " .
( 2 ) الوسائل ، ج 1 ، الباب 37 من أبواب الجنابة ، ص 520 مع تفاوت .
( 3 ) في ب : " في الترتيب سواء " .
( 4 ) في و : " ثم تغسل جانبها " .
( 5 ) في ألف : " للطهارة "
( 6 ) في ب : " رأت ذلك " .
( 7 ) في ألف : " تترك " وفي ه : " تعزل " .
( 8 ) في ج : " تطهر " .
( 9 ) في ب ، ز : " أكثرها " .
( 10 ) في ج ، ه : أوسطه " .