لوح ، أو ( 1 ) قرطاس ، أو فص ( 2 ) أو غير ذلك ، ولا يمس القرآن ، ولا بأس أن
يقرأ من سور ( 3 ) القرآن أو آية ( 4 ) ما شاء إلا أربع سور منه فإنه لا يقرئها حتى
يتطهر ، وهي سورة " سجدة ، لقمان ، وحم السجدة ، والنجم إذا هوى ، وأقرأ
باسم ربك الذي خلق " لأن في هذه السور سجودا واجبا ، ولا يجوز السجود إلا
لطاهر من النجاسات .
وإذا عزم الجنب على التطهير ( 5 ) بالغسل فليستبرء بالبول ، ليخرج ما بقي من
المني في مجاريه ، فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد في الاستبراء بمسح ( 6 ) تحت
الأنثيين إلى أصل القضيب ، وعصره إلى رأس الحشفة ، ليخرج ما لعله باق فيه
من نجاسة ، ثم ليغسل رأس إحليله ومخرج المني منه ، وإن كان أصاب فخذيه
أو شيئا من جسده مني غسله ، ثم ليتمضمض ثلاثا ، ويستنشق ثلاثا سنة
وفضيلة ، ثم يأخذ كفا من الماء بيمينه ، فيفيضه على أم رأسه ، ويغسله به ، ويميز
الشعر منه حتى يصل الماء إلى أصوله ، وإن أخذ بكفيه الماء فأفاضه على رأسه
كان أسبغ ، فإن أتى ( 7 ) على غسل رأسه ولحيته وعنقه إلى أصل كتفيه وإلا
غسله بكف آخر ، ويدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه ، فيغسل باطنهما بالماء ،
ويلحق ذلك بغسل ظاهرهما ، ثم يغسل جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت
قدمه اليمنى بمقدار ثلاث أكف من الماء إلى ما زاد على ذلك ، ثم يغسل جانبه
الأيسر كذلك ، ويمسح بيديه جميعا سائر جسده ، ليصل إلى جميعه الماء ، وإن
هامش
( 1 ) في ج : " لوحا أو قرطاسا " وفي د : " أو قرطاس " .
( 2 ) في ب : " فرص " بدل " فص " .
( 3 ) في د ، و ، ز : " سورة "
( 4 ) في ب ، د ، ز : " وآية " وفي ج : " أو آية " وفي ه " وآية " وفي ز : " وآية ما بينه وبين سبع آيات ما شاء " .
( 5 ) في د ، ه : " التطهر " .
( 6 ) في ألف : " بالمسح " وفي ب : " فمسح " وفي ج ، ه ، و : " يمسح " .
( 7 ) في نسخة من و : " أتى ذلك " .