غسل الإحرام للعمرة سنة ، وغسل يوم الفطر سنة ، وغسل يوم الأضحى سنة ،
وغسل يوم الغدير سنة ، وغسل يوم عرفة سنة ، وغسل أول ليلة من شهر رمضان
سنة ، وغسل ليلة النصف منه سنة ، وغسل ليلة سبع عشرة منه سنة ، وغسل ليلة
تسع عشرة منه سنة ، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه سنة ، وغسل ليلة ثلاث
وعشرين منه سنة مؤكدة ( 1 ) ، وغسل ليلة الفطر سنة ، وغسل دخول ( 2 ) مدينة
الرسول صلى الله عليه وآله لأداء فرض بها أو نفل سنة ، وغسل دخول مكة
لمثل ذلك سنة ، وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله سنة ، وغسل
زيارة قبور الأئمة عليهم السلام سنة ، وغسل دخول الكعبة سنة . وغسل دخول
المسجد الحرام سنة ، وغسل المباهلة ( 3 ) سنة وغسل التوبة من الكبائر سنة ،
وغسل صلاة الاستسقاء ( 4 ) سنة ، وغسل صلاة الاستخارة سنة ، وغسل صلاة
الحوائج سنة ، وغسل ليلة النصف من شعبان سنة ، وغسل قاضي صلاة
الكسوف لتركه إياها متعمدا سنة ، وغسل المولود عند ولادته سنة .
[ 6 ]
باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها
والجنابة تكون بشيئين : أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى
كل حال ، والآخر بالجماع ( 5 ) في الفرج ، سواء أنزل المجامع أو لم ينزل ، فإذا
أجنب الإنسان بأحد هذين الشيئين فلا يقرب المساجد إلا عابر سبيل ،
ولا يجلس في شئ منها إلا لضرورة ، ولا يمس أسماء الله ( 6 ) تعالى مكتوبا في
هامش
( 1 ) ليس " مؤكدة " في ( ألف ) .
( 2 ) في ج : " ليلة دخول " .
( 3 ) في و : " يوم المباهلة " .
( 4 ) في ج : " صلاة الأموات " .
( 5 ) في ب : " الجماع " .
( 6 ) " اسم الله " وفي د ، و : " اسما الله " وفي ز : " اسما من أسماء الله " .