يجب أن تمتنع من الأزواج ، وهي وإن لم تعلم بطلاق زوجها ممتنعة من العقود
عليها ، والأزواج .
وإذا توفي الرجل عن زوجة مملوكة فاعتدت منه نصف العدة ، أو أقل من
ذلك ، ثم أعتقت ، وجب عليها أن تتم العدة أربعة أشهر وعشرة أيام . فإن
أعتقت ، وقد جازت ( 1 ) في عدتها النصف من عدة الإماء ، تممت ( 2 ) عدتها
شهرين وخمسة أيام ، ولم يجب عليها عدة الحرائر .
وعدة المتمتع بها ( 3 ) من الفراق قرءان - وهما طهران - ، فإن كان ممن
لا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما - كما ذكرناه في عدد الإماء - ( 4 ) وعدتها من
وفاة الزوج شهران وخمسة أيام .
ومن كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهن ، طلاق السنة ، تطليقة
واحدة ، يملك فيها الرجعة ، لم يجز له أن يعقد على امرأة نكاحا حتى تخرج
المطلقة من العدة .
فإن خلع واحدة من الأربع ( 5 ) ، أو باراها ، لم يحرم عليه العقد على امرأة
أخرى في الحال نكاحا ، لأنه ليس له ( 6 ) على المختلعة والمبارئة رجعة .
وكذلك إن كانت التي طلقها لم يدخل بها جاز له العقد في الوقت على
أختها ، وغيرها من النساء ، لأنه لا عدة له عليها .
وكذلك إن طلقها طلاق العدة ثلاثا لم يحرم عليه العقد على غيرها ، إذ
لا رجعة له عليها حسب ما قدمناه .
وإذا كانت ( 7 ) عنده امرأة قد دخل بها ، فطلقها طلاق السنة ، لم يجز له
هامش
( 1 ) في ب : " قد جاوزت " .
( 2 ) في ه : " تمت " .
( 3 ) في ب : " المستمتع بها " .
( 4 ) في ب : " في عدة الإماء " .
( 5 ) في ه : " من الأزواج " .
( 6 ) ليس " له " في ( ب ) .
( 7 ) في د ، ز : " وإن كانت "