فإن أتت في منزله ( 1 ) بفاحشة تستحق عليها الحد أخرجها منه ، ليقام
عليها حد الله تعالى . وإن لم تأت بشئ من ذلك كان عليه إقرارها فيه حتى
تقضي العدة .
وعليه أن ينفق عليها ما دامت في عدتها منه إلا أن يكون قد فارقها بخلع أو
مباراة أو بالثلاث - على ما بيناه في طلاق العدة ووصفناه - فليس لها عليه في
العدة من ذلك سكنى ولا إنفاق .
وإن كانت الزوجة أمة فعدتها قرءان - وهما طهران - إن كانت ممن
تحيض .
وإن كانت قد ارتفع عنها المحيض لعارض ، فهي لا ترى ( 2 ) الدم له ، فعدتها
خمسة وأربعون يوما . وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها على ما بيناه .
ومن طلق صبية لم تبلغ المحيض ، وكان قد دخل بها ، فعدتها ثلاثة أشهر إن
كانت في سن من تحيض - وهو أن تبلغ تسع سنين - . وإن صغرت عن ذلك لم
يكن عليها عدة من طلاق .
ومن طلق امرأة لم يدخل بها فلا عدة عليها منه .
قال الله عز وجل : " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
من قبل أن تسموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا
جميلا " .
( 3 )
ومن تزوج بامرأة ، ولم يسم لها مهرا ، ثم طلقها قبل الدخول بها فليس لها
عليه مهر ، ولها عليه متعة ( 4 ) كما تلوناه من قول الله عز وجل .
هامش
( 1 ) في ب : " في منزلها " وفي ج : " بما تستحق " وفي د ، ز : " بفاحشة يستحق " .
( 2 ) في ألف : " قد أرتفع عنها الحيض لعارض وهي لا ترى " .
( 3 ) الأحزاب - 49 .
( 4 ) في ه : " متعته