أيام - على النصف من عدة الحرة - سواء كانت صغيرة ، أو كبيرة ، دخل بها أو لم
يدخل بها .
والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد ، ولها أن تلبس المصبوغ من الثياب ،
والزينة كلها .
والمعتدة من الوفاة تحتد ( 1 ) ، وتمتنع من الطيب كله ، ومن الزينة كلها .
ولا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت فيه ( 2 ) ، ولا تخرج منه إلا لحاجة
صادقة .
وتبيت المعتدة من الوفاة أين شاءت ، وتنتقل عن منزلها متى شاءت .
وليس حكمها في هذا الباب حكم المطلقات .
وإذا طلق الرجل امرأته ، وهو غائب عنها ، ثم ورد الخبر عليها بذلك ، وقد
حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض ( 3 ) ، فقد خرجت من
عدتها ، ولا عدة عليها بعد ذلك . فإن كانت حاضت ( 4 ) أقل من ثلاث
حيض ( 5 ) احتسبت به من العدة ، وبنت عليه تمامها .
وإذا مات عنها زوجها في غيبته ووصل خبر وفاته إليها بعد سنة ، أو أقل من
ذلك ، أو أكثر اعتدت لوفاته ( 6 ) من يوم بلغها الخبر بذلك ، ولم تحتسب بما مضى
من الأيام التي لم تعلم بوفاته فيها .
والفرق بين الأمرين : أن المعتدة من الوفاة يجب عليها الحداد ، فإذا لم تعلم
بموت زوجها لم تحتد ( 7 ) . والمعتدة من الطلاق ليس يجب عليها حداد ، وإنما
هامش
( 1 ) في ب : " تحد "
( 2 ) في ألف : " وهي فيه " .
( 3 ) في ألف ، ج : " حيضات " .
( 4 ) في ب : " وإن حاضت " .
( 5 ) في ج : " حيضات وفي ج ، د : " احتسب " .
( 6 ) ليس " لوفاته " في ( ب ) .
( 7 ) في ب ، د ، ز : " تحد "