والمتعة على الموسر ( 1 ) أن يدفع إلى المطلقة - بحسب حاله وعادة أمثاله - من
خمسة دنانير إلى ما فوقها ، أو قيمة ذلك من الثياب ، أو جارية تخدمها ، وأشباه
ذلك . وعلى المتوسط أن يمتع بثلاثة دنانير فما فوقها ، أو عدلها من الثياب ،
و ( 2 ) غيرها . وعلى المعسر أن يمتع ( 3 ) بالدرهم ، أو الخاتم ، وما أشبه ذلك .
ويعتبر حال الإنسان ، وحال المرأة ، وحال الزمان ، فيحكم بظاهر ذلك
على ما جرت به العادات .
والعبد إذا كان تحته الحرة فطلاقها الأقصى ثلاث تطليقات . وعدتها ثلاثة
أقراء . والحر إذا كان تحته الأمة فطلاقها الأقصى تطليقتان . وعدتها قرءان
- والأقراء هي الأطهار - . فإن كانت الحرة ممن لا تحيض ، ومثلها من تحيض ،
فعدتها ثلاثة أشهر . وإن كانت الأمة ممن لا تحيض ومثلها من تحيض فعدتها
خمسة وأربعون يوما .
وإذا توفي الرجل عن زوجة ( 4 ) حرة فعليها أن تعتد لوفاته أربعة أشهر
وعشرة أيام ، سواء كان قد دخل بها ، أو لم يدخل بها ، وإن ( 5 ) كانت صبية ، أو
بالغا .
قال الله عز وجل : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " . ( 6 )
وإن كان الزوجة أمة اعتدت من زوجها إذا مات عنها بشهرين وخمسة
هامش
( 1 ) في ألف ، ج : " من الموسر "
( 2 ) في ب " من ثياب وغيرها " وفي ه : " من الثياب أو غيرها "
( 3 ) في ج ، د ، ز : " أن يتمتع " وفي ألف " بالدرهم والخاتم . . . " .
( 4 ) في د ، ز : " امرأة " بدل " زوجة " .
( 5 ) في ب : " أو " بدل " وإن " وليس " وإن " في ( ج ) .
( 6 ) البقرة - 234 .