[ 23 ]
باب عدد النساء
وإذا طلق الرجل ( 1 ) زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عليها أن تعتد منه
بثلاثة أطهار إن كانت ممن تحيض .
وإن لم تكن تحيض لعارض ومثلها في السن ( 2 ) من تحيض - اعتدت منه
بثلاثة أشهر .
وإن كانت قد استوفت خمسين سنة ، وارتفع عنها الحيض ، وآيست منه لم
يكن عليها عدة من طلاق .
وقد روي : ( 3 ) أن القرشية من النساء ، والنبطية تريان الدم إلى ستين
سنة ( 4 ) .
فإن ثبت ذلك فعليها ( 5 ) العدة حتى تجاوز الستين .
وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها . ولو وضعته بعد الطلاق بساعة
واحدة أو أقل منها لخرجت بذلك من العدة ، وحلت للأزواج .
ولا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من منزلها ( 6 ) بعد طلاقها حتى تخرج من
عدتها .
قال الله عز وجل : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة
مبينة " ( 7 )
هامش
( 1 ) ليس " الرجل " في ( ألف ، ج ) .
( 2 ) في ألف ، ج ه ، : " في سن " .
( 3 ) في ب : " وقد قيل " .
( 4 ) الوسائل ، ج 2 ، الباب 31 من أبواب الحيض ، ح 9 ، ص 581 نقلا عن الكتاب .
( 5 ) في ألف ، ب : ه ، و : " فعليها العدة حتى تجاوز الستين " .
( 6 ) في ب : " من منزله " .
( 7 ) الطلاق - 1 .