القدر من الأجر كان له انتزاعه منها ، ودفعه إلى مرضعة غيرها بالأجر . فإن
اختارت أمه رضاعة بذلك الأجر كانت أحق به .
وليس على الأب بعد بلوغ الصبي سنتين ( 1 ) أجر رضاع . فإن ( 2 ) اختارت
أمه رضاعة تبرعا بعد ذلك لم يكن له منعها منه ما لم يضر ذلك به .
والحد الذي يجوز فصل الصبي من الرضاع فيه من الزمان بلوغه أحدا
وعشرين شهرا . فإن فصل منه دون ذلك كان ظلما له . وأقصى الرضاع حولان
كاملان كما قال الله عز وجل ( 3 ) لمن أراد إتمامه ( 4 ) .
وإذا فصل الصبي من الرضاع كان الأب أحق بكفالته من الأم . والأم
أحق بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين إلا أن تتزوج . فإن تزوجت بغير
الأب كان أحق ( 5 ) بكفالة ابنته حينئذ .
وإن مات الأب قامت أمه مقامه في كفالة الولد . فإن لم يكن له أم ، وكان
له أب ( 6 ) ، قام مقامه في ذلك ، فإن لم يكن له أب ولا أم كانت الأم التي هي
الجدة أحق به من البعداء .
وعلى الرجل أن ينفق على المطلقة - للسنة - ما دامت في العدة .
وليس عليه إنفاق على المختلعة والمبارئة في عدتهما .
ولا نفقة للمطلقة على العدة بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا .
ولا نفقة للمتمتع بها ( 7 ) في حال العقد . ولا في عدتها بعد الفراق . ونفقة
ولدها وأجرة رضاعه إلى وقت فصاله لازم لأبيه ، كما يلزم ذلك ( 8 ) أولاد من
سائر الأزواج
هامش
( 1 ) في ز : " لسنتين " .
( 2 ) في ألف ، ج : " وإن " .
( 3 ) البقرة - 233 .
( 4 ) في ب ، ز : " تمامه " .
( 5 ) في ألف ، ز : " كان الأب أحق " .
( 6 ) في ألف : " أب أب " .
( 7 ) في ب : " للمستمتع بها " .
( 8 ) ليس " ذلك " في ( ر ) وفي ب ، د ، و : " الأولاد " .