فتقول للرجل : " أنا كارهة لك ، وأنت أيضا كذلك ، فخل سبيلي لانصرف في
نفسي " . فيقول لها : " لك ( 1 ) علي دين فاتركيه حتى أخلي سبيلك " ، أو يقول لها :
" قد أخذت مني كذا وكذا فرديه على أو بعضه لأخلي سبيلك " ، فتجيبه إلى
ذلك ، فيطلقها عليه .
ولا يجوز له إذا كان كارها لها أن يأخذ منها على الطلاق لها أكثر مما
أعطاها . وفي الخلع يحل له أن يأخذ أضعافه .
ومتى أراد طلاقها على المباراة طلقها على السنة في طهر بمحضر من رجلين
مسلمين عدلين ، حسب ما قدمناه .
وإذا طلقها على عوض لم يكن له ( 2 ) عليها رجعة إلا أن تختار هي ( 3 )
الرجعة ، فيستأنف نكاحها بعقد مبتدء ، ومهر جديد .
ولا يقع شئ من الطلاق بيمين ، ولا بشرط .
ولا يقع طلاق ثان في عدة يملك المطلق فيها الرجعة بعد تطليقة أولة أو ( 4 )
ثانية إلا برجعة بينهما على ما شرحناه .
[ 22 ]
باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع ،
وحكمهم بعده وهم أطفال
وإذا طلق الرجل امرأته ، ولها منه ولد يرضع ( 5 ) ، كان عليه أن يعطيها أجر
رضاعه ( 6 ) . فإن بذل لها شيئا في ذلك فلم تقنع به ، ووجد من يرضعه بذلك
هامش
( 1 ) ليس " لك " في ( ج ، و ) .
( 2 ) ليس " له " في ( ألف ، ج ، و ) .
( 3 ) في ب ، د ، ه : " يختار هي " وفي ب : " المراجعة " .
( 4 ) في ألف ، ج : " و " .
( 5 ) في ب : " يرتضع " .
( 6 ) في ه : " رضاعها " وفي ج : " رضاعها له " .