المسلمين على طلاقه لها ( 1 ) وقع بها الطلاق ، كانت طاهرا ، أو حائضا .
( 2 )
وعلى كل حال . فإن راجعها قبل خروجها من العدة كان أملك بها . وإن لم
يراجعها حتى تنقضي عدتها فقد ملكت نفسها ، وهو كواحد من الخطاب .
ومن أراد أن يطلق زوجة لم يدخل بها بعد ، طلقها أي وقت شاء بمحضر من
رجلين مسلمين عدلين ، ولم ينتظر بها طهرا - كما ذكرنا ذلك في الحاضرة
المدخول بها على ما شرحناه - .
وليس لمن طلق امرأة ( 3 ) قبل الدخول بها عليها رجعة ، وهي أملك بنفسها
حين يطلقها ( 4 ) ، إن شاءت أن تتزوج ( 5 ) بغيره من ساعتها فعلت ذلك ،
إذ ( 6 ) ليس له عليها عدة بنص القرآن ( 7 ) . وإن شاءت أن تعود إليه جاز
ذلك لهما بعقد جديد ومهر جديد ( 8 ) .
وكذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض ، وإن كان قد دخل بها ( 9 ) ، إذا لم
تكن في سن من تحيض .
ومن طلق آيسة من المحيض فذلك حكمها أيضا ، لأنه لا عدة عليها منه .
والمختلعة والمبارئة كذلك ، وإن كانت العدة واجبة عليهما . وسنبين ذلك
في بابه إن شاء الله ( 10 ) .
والحامل المستبين حملها تطلق بواحدة في أي وقت شاء الإنسان . ولا بد في
هامش
( 1 ) في ه : " على طلاقها وقع . . . " .
( 2 ) في ج ، ز : " سواء كانت طاهرا أو حائضا " وفي ه : أو على كل حال " .
( 3 ) في ه : " امرأته " .
( 4 ) في ألف : " طلقها "
( 5 ) في ألف ، ب ، ه : " أن تزوج " .
( 6 ) في ب : " و " بدل " إذ "
( 7 ) الأحزاب - 49 .
( 8 ) ليس " ومهر جديد " في ( ألف ، ج ) .
( 9 ) في ز : " وقد كان قد دخل بها " وفي ه : " إذ لم تكن . . . " .
( 10 ) في ألف ، ج : تعالى " .