والكفارة عتق رقبة ، فإن ( 1 ) لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر على
الصيام أطعم ستين مسكينا فإن لم يجد الإطعام كان في ذمته إلى أن يخرج منه .
ولم يجز له أن يطأ زوجته حتى يؤدي الواجب عليه في ذلك .
فإن طلقها سقطت عنه الكفارة . فإن راجعها وجبت عليه . فإن نكحت
زوجا غيره ، فطلقها الزوج ، فقضت العدة ( 2 ) ، وعادت إلى زوجها الأول بنكاح
مستقبل ، حلت له ، ولم تلزمه كفارة ما كان منه ( 3 ) في الظهار .
وإذا قال الرجل لامرأته - وهي حائض ، وقد كان دخل بها قبل ذلك - :
" أنت على كظهر أمي " ، أو قال لها ذلك في طهر قد وطأها فيه من غير أن
تكون حاملا ، أو قاله ( 4 ) ، ولم يشهد عليه بذلك رجلان مسلمان عدلان ، كان
كاللغو من الكلام ، ولم يقع به ظهار . وإن قاله لها قبل أن يدخل بها ، وهي
حائض ، وقع إذا شهد به عليه رجلان مسلمان عدلان .
وإن حلف بالظهار أنه لا يفعل شيئا ، ثم فعله ، لم يقع بذلك ظهار .
وإذا ظاهر من أربع نسوة له أو ثلاث كان عليه بعدد النساء كفارات .
والظهار يقع بالحرة والأمة إذا كانت زوجة . وإن كانت الأمة ملك يمينه لم
يقع بها ظهار .
والعبد إذا ظاهر من زوجته - سواء كانت حرة أو أمة - بشرط الظهار
الذي يقع به التحريم على ما قدمناه كان عليه من جملة الكفارات - التي سلف
ذكرها - صوم شهر واحد دون ما سوى ذلك من العتق والإطعام .
وإذا ظاهر الرجل من امرأته فهي بالخيار : إن شاءت صبرت عليه أبدا حتى
يكفر ، ويعود إليها ، أو يفارقها بموت أو طلاق ، وإن شاءت خاصمته إلى
هامش
( 1 ) في ألف ، ج : " فمن " .
( 2 ) في ب : " وطلقها الزوج فقضت منه العدة "
( 3 ) في و : " فيه " وفي ز : " معه - خ ل " .
( 4 ) في ألف : " قال لها " وفي ب : " قال هو " وفي ج ، ز : " قال له " [ كذا ] .