ولا يحل له أن ينظر إلى وجه امرأة ليست له بمحرم ، ليتلذذ بذلك ، دون أن
يراها للعقد عليها .
ولا يجوز له - أيضا - النظر إلى أمة لا يملكها ، للتلذذ برؤيتها من غير عزم على
ذلك لابتياعها .
ولا بأس بالنظر إلى وجوه نساء أهل الكتاب وشعورهن ، لأنهن بمنزلة
الإماء . ولا يجوز النظر إلى ذلك منهن لريبة .
[ 19 ]
باب الولادة والنفاس والعقيقة
وإذا ضرب المرأة المخاض فليخل بها النساء ، لمعونتها وتولى ولادتها ،
ولا يحضرها أحد من الرجال مع الاختيار .
فإذا وضعت ولدها فلتأخذه القابلة من الأرض ، وتمسح عنه الدم ، وتحنكه
بماء الفرات - المتشعب إلى أنهار شتى : منها نهر الكوفة ، وكربلاء - إن وجدته ،
وإلا بماء عذب من غير ذلك إن أمكنها ذلك . وإن كانت في موضع مياهه
ملحة ، ووجدت عسلا ، خلطته بالماء ، وحنكته به ، وإن حضرها شئ من تربة
الحسين بن علي عليهما السلام فلتحنكه بها مع الماء ، ثم يؤذن في أذنه اليمنى ،
ويقيم ( 1 ) في أذنه اليسرى .
فإذا كان يوم السابع من ولادته فليثقب أذنه ، ويحلق شعر رأسه ، ثم
يجفف ، ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة .
ويختن - أيضا - في هذا اليوم ، ويعق عنه فيه ( 2 ) بشاة سمينة ، وتعطى القابلة
هامش
( 1 ) في ب : " ثم تؤذن في أذنه اليمنى وتقيم . . . " .
( 2 ) ليس " فيه " في ( ج ) .