فإن تيقن أنه قد تطهر ، وتيقن أنه قد أحدث ، ولم يعلم أيهما سبق صاحبه
وجب عليه الوضوء ، ليزول الشك عنه فيه ، ويدخل في صلاته على يقين من
الطهارة .
ومن كان ( 1 ) على يقين من الطهارة ، وشك في انتقاضها فليعمل على
يقينه ، ولا يلتفت إلى الشك ، وليس عليه طهارة ( 2 ) إلا أن يتيقن ( 3 )
الحدث .
وكذلك إن كان على يقين من الحدث ، وشك في الطهارة فالواجب عليه
استيناف الطهارة ليحصل له اليقين بها ، ولا يجزيه صلاة مع شك في الطهارة
لها ، فينبغي أن يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه .
[ 5 ]
باب الأغسال المفترضات ( 4 ) والمسنونات
والأغسال المفترضات ( 5 ) ستة أغسال ، والأغسال المسنونات ثمانية وعشرون غسلا .
فأما المفترضات ( 6 ) من الأغسال فالغسل من الجنابة ، والغسل على النساء
من الحيض ، والغسل عليهن من الاستحاضة ، والغسل من النفاس ، والغسل من
مس أجساد الموتى من الناس بعد بردها بالموت وقبل تطهيرها بالغسل ، وتغسيل
الأموات من الرجال والنساء والأطفال مفترض في ملة الإسلام .
وأما الأغسال المسنونات فغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة على الرجال
والنساء ، وغسل الإحرام للحج سنة ( 7 ) أيضا بلا اختلاف ( 8 ) ، وكذلك أيضا
هامش
( 1 ) في ز : " ولو كان " .
( 2 ) في ب ج ، و : " الطهارة " .
( 3 ) في ز : " إذا تيقن " .
( 4 ) في ب ، ج : " المفروضات " وفي د : " المفترضة " .
( 5 ) في ب ، ج ، ه : " المفروضات " .
( 6 ) في ب ، ج : " المفروضات " .
( 7 ) في ج : " سنة مؤكدة " .
( 8 ) في ألف ، ج : " بلا خلاف " .