وتثليثه تكلف ، ومن زاد على ثلاث أبدع ، ( 1 ) وكان مأزورا .
ولا يجوز المسح بالرأس في الوضوء أكثر من مرة واحدة ، وكذلك مسح
الرجلين لأنه موضوع على التخفيف .
ولا يستأنف للمسح ماء جديدا ، بل يستعمل فيه نداوة الوضوء بالغسل على
ما قدمناه .
ومن أخطأ في الوضوء ، فقدم غسل يديه على غسل وجهه رجع فغسل
وجهه ، ثم أعاد غسل يديه ، وكذلك إن قدم غسل يده اليسرى على يده ( 2 ) اليمنى
وجب عليه الرجوع إلى غسل يده اليمنى ، وأعاد غسل يده اليسرى ، وكذلك إن
قدم مسح رجليه على مسح رأسه رجع فمسح رأسه ، ثم أعاد مسح رجليه ، فإن
ترك ذلك حتى يجف ما وضاه من جوارحه أعاد الوضوء مستأنفا ( 3 ) ، ليكون
وضوئه متتابعا غير متفرق إن شاء الله .
ومن كان جالسا على حال الوضوء لم يفرغ منه فعرض له ظن ( 4 ) أنه قد
أحدث ما ينقض وضوئه ، أو توهم أنه قدم مؤخرا منه ، ( 5 ) أو أخر مقدما منه ( 6 )
وجب عليه إعادة الوضوء من أوله ، ليقوم من مجلسه وقد فرغ من وضوئه على
يقين لسلامته من الفساد .
فإن عرض له شك فيه بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم يلتفت إلى ذلك ،
وقضى باليقين عليه .
فإن تيقن أنه قد انتقض بحادث يفسد الطهارة ، أو بتقديم مؤخر ، أو
تأخير ( 7 ) مقدم أعاد الوضوء من أوله على الاستيناف .
هامش
( 1 ) في ج : " ومن زاد ثلاثا فقد أبدع
( 2 ) ليس " يده " في ( د ، ه ) وفي ج : " على غسل يده اليمنى " .
( 3 ) في ألف ، ج : " مستأنفا معا .
( 4 ) ليس " ظن " في ( ج )
( 5 ) ليس " منه " في ( ألف ، ب ، ج ) .
( 6 ) ليس " منه " في ( ب ) .
( 7 ) في ز : " بتأخير " .