ومن وجب عليه الحج ، فمنعه منه مانع حتى مات ، ولم يحج ، وجب أن يحج
عنه من أصل ماله ، فإنه دين الله تعالى .
ومن أسلم ، وأراد الحج ، فلا يجوز له ذلك حتى يختتن . والمرأة مرخص لها
في ترك ذلك .
ويجرد الصبيان للإحرام من فخ ( 1 ) بذلك جاءت السنة ( 2 ) .
ومن وصى بحجة فلا بأس أن يحج عنه من غير بلده إذا كان ( 3 ) دون
الميقات .
ومن وجب عليه الحج ، فمنعه منه مانع ، فلا بأس أن يخرج عنه من يحج
عنه . فإن تمكن هو بنفسه بعد ذلك من الحج فالواجب أن يحج . فإن لم يتمكن
إلى أن يموت فقد أجزأت عنه الحجة التي أخرجها عن نفسه عن حجة الإسلام .
ومن وجب عليه الحج فلا يجوز له أن يحج عن غيره .
ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به
عن نفسه .
وإذا أخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له ، وإن عجزت ( 4 ) فعليه .
وقد جاءت رواية : أنه إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته
واسعة وإن كان قتر ( 5 ) على نفسه لم يرده ( 6 ) .
وعلى الأول العمل ، وهو أفقه .
هامش
( 1 ) في ج ، د : " من فج " .
( 2 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، ح 6 ، ص 208 .
( 3 ) في ألف : " كان ذلك دون . . . " وفي ج : " كان دون ذلك الميقات " .
( 4 ) في ب : " عجز " .
( 5 ) في ألف ، ج : " قوته " بدل " قتر " .
( 6 ) لعل المراد مفهوم ما رواه الشيخ في التهذيب ، راجع الوسائل ، ج 8 ، الباب 10 من أبواب النيابة في الحج .
ح 1 ، ص 126 .