ومن نسي أن يحرم حتى دخل الحرم فإنه يجب عليه أن يخرج ( 1 ) إلى
ميقات أرضه ( 2 ) فيحرم ( 3 ) ، فإن خاف أن يفوته الحج أحرم من مكانه ،
ولا حرج عليه .
ولا يجوز الإحرام ، في الثوب الأسود - ولا يكفن به الميت - ولا بأس بالإحرام
في الثوب المعلم .
والمتمتع إذا طاف وسعى ، ثم قبل امرأته قبل أن يقصر ، فإن عليه دم شاة ،
فإن جامعها فعليه دم بقرة .
ولا يجوز لأحد أن يأخذ من تربة ( 4 ) البيت ولا ما ( 5 ) حوله ، فإن أخذ منه
إنسان شيئا وجب عليه أن يرده .
وقال الصادق عليه السلام : لا أحب للرجل أن يقيم بمكة ( 6 ) سنة .
وكره ( 7 ) المجاورة بها ، وقال : ذلك يقسي القلب ( 8 ) .
ونهى عليه السلام أن يرفع الإنسان ( 9 ) بمكة ( 10 ) بناء فوق الكعبة ( 11 ) .
وقال ( 12 ) عليه السلام الإحرام في كل وقت ( 13 ) من ليل أو نهار جائز ،
وأفضله عند زوال الشمس ( 14 ) .
هامش
( 1 ) في ألف ، ج : " يخرج عنه إلى . . . " .
( 2 ) في ب : " أهله " بدل " أرضه " .
( 3 ) في ب : " فيحرم منه " .
( 4 ) في ه : " تراب " " تربة - خ ل " .
( 5 ) في ه : " مما " .
( 6 ) في ب : " مكة " .
( 7 ) في ألف : " وأكره " .
( 8 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف ، ح 11 ، ص 343 نقلا عن الكتاب .
( 9 ) في ب : " الرجل " بدل الإنسان " .
( 10 ) في د ، و ، ز : " في مكة " .
( 11 ) الوسائل ، الباب 17 من أبواب مقدمات الطواف ، ح 3 ، ص 344 نقلا عن الكتاب .
( 12 ) في ب : " وقال الصادق عليه السلام " .
( 13 ) في د ، و ، ز : " ذلك " بدل " وقت " .
( 14 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 15 من أبواب الإحرام ، ح 7 ، ص 22 نقلا عن الكتاب ، وفي الباب غير ذلك .