وقال عليه السلام : من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في
الحرم فقد سقطت عنه الحجة ، وإن ( 1 ) مات قبل دخوله ( 2 ) الحرم لم تسقط ( 3 )
عنه الحجة وليقض عنه وليه ( 4 ) .
وقال عليه السلام : تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن إنما هو تحريك
لسانه وإشارته ( 5 ) بإصبعه ( 6 ) .
وقال عليه السلام : المحرمة لا تتنقب ( 7 ) ، لأن إحرام المرأة في وجهها ،
وإحرام الرجل في رأسه ( 8 ) .
وقال عليه السلام : التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة : أولها الظهر من
يوم النحر ، وآخرها الغداة من اليوم ( 9 ) الرابع . وهو لأهل الأمصار كلها في
عشر صلوات : أولها الظهر من يوم النحر ، وآخرها الغداة من يوم ( 10 )
الثالث ( 11 ) .
وقال عليه السلام : أحب ( 12 ) للصرورة أن يدخل الكعبة ، وأن يطأ ( 13 )
المشعر الحرام . ومن ليس بصرورة فإن وجد سبيلا إلى دخول الكعبة ، وأحب
هامش
( 1 ) في و : " سقط " . وفي ج : " الحج " . وفي ب ، ج : " فإن " .
( 2 ) في ألف ، ب ، ج : " دخول " .
( 3 ) في و : " لم يسقط " .
( 4 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 26 من أبواب وجوب الحج ، ح 4 ، ص 48 نقلا عن الكتاب .
( 5 ) في ج : " وإشارة " .
( 6 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 39 من أبواب الإحرام ، ح 1 ، ص 52 بتفاوت ما .
( 7 ) في و : " المحرم لا ينقب " والظاهر أنه مصحف .
( 8 ) الوسائل ، الباب 55 من أبواب تروك الإحرام ، ح 2 ، ص 138 ، راجعه .
( 9 ) في د ، و ، ز : " يوم " .
( 10 ) في ه : " اليوم " .
( 11 ) الوسائل ، ج 5 ، الباب 21 من أبواب صلاة العيد ، ح 14 ، ص 127 نقلا عن الكتاب ، راجع الباب .
( 12 ) ليس " أحب " في ( ج ) .
( 13 ) في ألف : " وإن كان يطأ . . . " وفي د : " وأن يطلب " .