والمحرم لا يأكل الجراد ، ولا يقتله على ما بيناه .
ولا بأس بأكل ( 1 ) الدجاج الحبشي لأنه ليس من الصيد الذي حظره ( 2 )
الله على المحرم .
ومن نتف ريشا من طير ( 3 ) من طيور الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين ،
ويعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطير .
ومن قتل حمامة في الحرم وجب عليه أن يشتري بقيمتها علفا ، ويلقيه لطيور
الحرم .
والشجرة إذا كان أصلها ، في الحرم ، وفرعها في الحل ، فهي حرام ، لأن
أصلها حرم فرعها وكذلك إن كان أصلها في الحل ، وفرعها في الحرم ، فأصلها كفرعها ،
لأن حكم الحرم أغلب .
والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه . وكذلك إن قتله فيما بين البريد
والحرم .
والمحرم إذا فقأ عين الصيد ، أو كسر قرنه ، تصدق بصدقة . وقد بينا كيف
يكون ذلك فيما سلف .
والمحرم إذا أمر غلامه - وهو محل - بالصيد ، فقتله ، فعلى السيد الفداء . وإن
كان الغلام محرما ، فقتل صيدا بغير إذن سيده ، فعلى السيد - أيضا - الفداء إذا
كان هو الذي أمره بالإحرام .
وإذا وقع المتمتع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور . وإن
كان جاهلا فليستغفر الله عز وجل ، ولا شئ عليه .
وإذا قبل المحرم امرأته ، وقد طاف طواف النساء ، وهي لم تطف ، فعليها دم
هامش
( 1 ) في ألف : " بأكله . . . " .
( 2 ) في ب : " حطره " وفي د : " خطره " .
( 3 ) في ب : " طائر " وفي د : " الطير " .