وحكم السعي في النصف وأقل منه وأكثر حكم الطواف سواء .
والمستحاضة تطوف بالبيت ، ولكن لا تدخل الكعبة .
ومن نسي فسعى بين الصفا والمروة تسعة أشواط كان ختامها بالمروة
فلا حرج ( 1 ) عليه . فإن سعى بينهما ثمانية أشواط كذلك وجب عليه الإعادة ،
والفرق بينهما : أنه إذا سعى تسعا يختمها بالمروة فقد بدأ بما بدأ الله به - وهو
الصفا - وختم بالمروة وإن كان مضيفا إلى المشروع من السعي طوافين على السهو
أو تيقن [ أنه ] ( 2 ) لم يسعهما وإذا سعى ثمانية على ما وصفناه كان ابتداؤه
بالمروة ، وذلك بخلاف الفرض وضد السنة .
ومن اشترى هديا ، فسرق منه ، وجب عليه أن يشتري مكانه غيره ، [ إلا أن
يكون الهدي تطوعا فلا حرج عليه أن لا يشتري مكانه غيره ] ( 3 ) .
ومن بدأ في الرمي بجمرة العقبة ، ثم الوسطى ، ثم العظمى ، رجع ، فرمى
جمرة الوسطى ، ثم العقبة .
ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا ، فمشى بعض الطريق ( 4 ) ، ثم عجز ،
فليركب ، ولا شئ عليه ، ما جعل الله على خلقه في الدين من حرج ( 5 ) .
والرجل إذا زامل امرأته في المحمل فلا يصليا معا ، ولكن إذا صلى أحدهما
وفرغ صلى الآخر .
ويقطع المحرم ما شاء من الشجر حتى يبلغ الحرم ، فإذا بلغه فلا يقطع منه
شيئا .
هامش
( 1 ) في ب : " تسعة أشواط فختمها بالمروة فلا شئ عليه . . . " .
( 2 ) ما بين المعقوفتين في ( ألف ) فقط .
( 3 ) ليس ما بين المعقوفتين في ( ج ، د ) .
( 4 ) في ب : " ومن جعل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى ثم عجز . . . " وفي ه : " الطرق " بدل
" الطريق " .
( 5 ) المفهوم من آية 78 من سورة الحج .