تهريقه إن كانت آثرت ( 1 ) ذلك منه ، وإن كان أكرهها غرم عنها ذلك .
والمحرم يطلق ، ولا يتزوج على ما قدمناه .
وإذا مات المحرم غسل كتغسيل المحل ، غير أنه لا يقرب ( 2 ) الطيب .
[ 29 ]
باب من الزيادات في فقه الحج
ومن طاف بالبيت ، فلم يدر : أستا طاف أو سبعا ، فليطف طوافا آخر ،
ليستيقن أنه قد طاف سبعا . فإن لم يدر : أسبعة طاف أو ثمانية ، فلا شئ
عليه .
ومن طاف على غير وضوء ناسيا ثم ذكر فإن كان طواف الفريضة
فليتوضأ ، وليعد الطواف ، وليصل ركعتين وإن كان الطواف نافلة فليتوضأ ،
ويعد ( 3 ) الصلاة ، وليس عليه إعادة الطواف .
وإذا طاف الرجل بالبيت بعض الطواف ، ثم قطعه ، واشتغل بغيره ، ناسيا
كان أو متعمدا ، فإنه ( 4 ) إن كان ما طافه يزيد على النصف بنى على ما مضى ،
وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف .
وإذا حاضت المرأة ، وهي في الطواف ، قطعت ، وانصرفت . فإن كان
ما طافته أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت ، وإن كان أقل استأنفت .
والحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، فإنها لا تقربه حتى
تطهر ، لأن الطواف حكم ( 5 ) الصلاة ، وله صلاة مفروضة .
هامش
( 1 ) في ه : " اشتهت " .
( 2 ) في ج : " لا يقربه . . . " .
( 3 ) في ألف ، و : " ويعيد " . وفي ب : " وليعد " .
( 4 ) في ب : " فإن " بدل " فإنه إن " .
( 5 ) في ب : " في حكم . . . " وفي ه : " بحكم " .