وإذا حج الإنسان عن غيره ، فصد في ( 1 ) بعض الطريق عن الحج ، كان
عليه مما أخذه بمقدار نفقة ما بقي عليه من الطريق والأيام التي تؤدى ( 2 ) فيها
الحج ، إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب عليه .
فإن مات النائب في الحج ، وكان موته بعد الإحرام ودخول الحرم ، فقد
سقط عنه عهدة الحج ، وأجزأه ( 3 ) ذلك عمن حج عنه . وإن مات قبل الإحرام
ودخول الحرم كان على ورثته إن خلف في أيديهم شيئا بقية ما عليه من نفقة
الطريق ، ولم يجز المحجوج عنه ( 4 ) سعيه الذي اقتطع ( 5 ) دون الحج عن تمامه .
وإذا حج الإنسان عن غيره فليقل بعد فراغه من غسل الإحرام : " اللهم
ما أصابني من تعب ، أو نصب ، أو سغب ( 6 ) ، أو لغوب فأجر ( 7 ) فلان بن فلان
فيه ، وأجرني في قضائي عنه " ( 8 ) .
فإذا لبى بعد الإحرام فليقل في آخر تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك عن
فلان بن فلان لبيك " ( 9 ) .
وليقل عند كل منسك ينسكه : " اللهم تقبل من فلان بن فلان ، وأجرني
في نيابتي ( 10 ) عنه " ( 11 ) .
هامش
( 1 ) في ألف ، ج ، و : " عن " بدل " في " .
( 2 ) في ج ، ه ، و : " يؤدي " وفي ج : " منها " بدل " فيها " .
( 3 ) في د ، و ، ز : " أجزأ " .
( 4 ) في ب : " عن المحجوج عنه " .
( 5 ) في ب : " انقطع " .
( 6 ) في ز : " شعث " بدل " سغب " .
( 7 ) في ه : " فأجره فلان . . . " .
( 8 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 17 من أبواب النيابة في الحج ، ح 2 و 3 ، ص 131 - 132 مع تفاوت .
( 9 ) في ألف : " تلبيته لبيك لبيك عن فلان . . . " وفي د : " تلبيته لبيك عن فلان . . . " وفي ج : " تلبيته لبيك
اللهم لبيك عن فلان بن فلان بن فلان . . . " .
( 10 ) في ألف : " في إنابتي عنه " .
( 11 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 18 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 ، ص 133 مع تفاوت .