مقدار ما بين قيمة فدائه ( 1 ) صحيحا وما بين ذلك العيب .
ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام . فإن قتل جرادا كثيرا فعليه دم
شاة .
ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة . فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام ،
أو مد من تمر . ومن اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ، ويفديه ، ولا يأكل الميتة .
ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه ، أو أكل طعاما لا يحل له ( 2 ) ، فإنه إن كان
تعمد ذلك كان عليه ( 3 ) دم شاة ، وإن كان ناسيا ( 4 ) أو جاهلا فليس عليه
شئ ، وليستغفر ( 5 ) الله عز وجل .
والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء . وإذا صاد في الحرم كان عليه
الفداء ، والقيمة مضاعفة ( 6 ) .
ومن وجب عليه فداء الصيد ، وكان محرما للحج ذبح - ما وجب عليه - أو
نحره بمنى . وإن كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة .
وكل شئ أصله في البحر ، ويكون في البر والبحر ، ينبغي للمحرم أن
لا يقتله ، فإن قتله فعليه فداؤه .
ولا بأس أن يأكل المحل مما ( 7 ) صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه على
ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) في ب : " ما بين قيمته صحيحا وبين . . . " .
( 2 ) في ب : " لا يحل له أكله " وفي ألف : " لا يحل له فإن كان . . . " .
( 3 ) في ج : " فعليه " بدل " كان عليه " .
( 4 ) في ه : " ساهيا " " ناسيا - خ " .
( 5 ) في ج : " بل يستغفر . . . " بدل " ويستغفر " .
( 6 ) ليس " مضاعفة " في ( ج ) .
( 7 ) في ألف : " ما " بدل " مما " .