أعطه ، ولا تسم له ( 1 ) ، ولا تذل المؤمن ( 2 ) .
وقال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم
يقسمها ، ( 3 ) ويضعها في مواضعها ، وهو ممن تحل له الصدقة أيأخذ ( 4 ) منها ؟
قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه ، كما يعطي غيره ، ولا يجوز له ( 5 ) أن يأخذ إذا
أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه ( 6 ) .
وقال عليه السلام في قوله تعالى : " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " ( 7 )
قال : نزلت في الفريضة . " وإن تخوفها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " ( 8 ) قال :
ذلك في النافلة ( 9 ) .
وقال أبو عبد الله عليه السلام : صدقة السر تطفئ غضب الرب ( 10 ) .
وقال : عليه السلام : صدقة الليل تطفئ غضب الرب ، وتمحو الذنب
العظيم ، وتهون الحساب ، وصدقة النهار تزيد في العمر ، وتثمر المال ( 11 ) .
وقال عليه السلام : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل ؟
فقال : على ذي الرحم الكاشح ( 12 ) .
هامش
( 1 ) في ج ، ز : " ولا تسمى له " .
( 2 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 219 .
( 3 ) في ز : " ليقسمها " .
( 4 ) في ألف : " يأخذ " بلا حرف الاستفهام .
( 5 ) ليس " له " في ( ب ) .
( 6 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 3 ، ص 200 .
( 7 ) البقرة : 271 .
( 8 ) البقرة : 271 .
( 9 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 5 ، ص 216 نقلا عن الكتاب .
( 10 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 6 ، ص 216 . والباب 13 من
أبواب الصلاة ، ح 6 ، ص 276 .
( 11 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 12 من أبواب الصدقة ، ح 2 ، ص 273 .
( 12 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 20 من أبواب الصدقة ، ح 1 ، ص 286 .