وقال : قلت له : ( 1 ) أعطى سائلا لا أعرفه ؟ قال : نعم ( 2 ) ، أعط من
لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ، إن الله تعالى ( 3 ) يقول : " وقولوا للناس
حسنا " ( 4 ) ولا تعط لمن ( 5 ) نصب لشئ من الحق ، أو دعا إلى شئ من
الباطل ( 6 ) .
وقال عليه السلام : أعط من وقعت في قلبك الرحمة له ( 7 ) ، ولكن إذا ( 8 )
لم تعرفه فأعطه ( 9 ) ما دون الدرهم إلى أربعة ( 10 ) دوانيق ( 11 ) .
وقال أبو عبد الله عليه السلام : لا تحل ( 12 ) صدقة المهاجرين للأعراب ،
ولا صدقة الأعراب في المهاجرين ( 13 ) ( 14 ) .
وقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار
والخادم ؟ فقال : ( 15 ) نعم ، إلا أن تكون ( 16 ) داره ذات غلة فيخرج له من غلتها
ما يكفيه ( 17 ) وعياله ، فإن لم تكن ( 18 ) الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم
وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، وإن كانت غلتها
هامش
( 1 ) في ب : " له عليه السلام " .
( 2 ) في ب : " فقال نعم " وفي د : " أعطه " .
( 3 ) في ب : " عز وجل " .
( 4 ) البقرة - 83 .
( 5 ) في ز : " من " .
( 6 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 21 من أبواب الصدقة ، ح 3 ، ص 288 بتفاوت .
( 7 ) في ج : " له الرحمة " وليس " له " في ( و ) .
( 8 ) في د : " إذ " بدل " إذا " .
( 9 ) في و : " فأعط " .
( 10 ) في ب : " أربع " .
( 11 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 21 من أبواب الصدقة ، ح 4 ، ص 288 بتفاوت .
( 12 ) في نسخة من ألف : " لا تصلح " .
( 13 ) في ج : " للمهاجرين " .
( 14 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 38 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 197 .
( 15 ) في ز : " قال " .
( 16 ) في ج : " أن يكون " وفي ه : " أن يكون دار غلة " .
( 17 ) في و : " ما يكفيه له ولعياله " .
( 18 ) في ب ، ج ، و : " لم يكن الغلة " وفي ج : " يكفيه " .