وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : الصدقة بعشر ( 1 ) ، والقرض بثماني
عشرة ، وصلة الإخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربع ( 2 ) وعشرين ( 3 ) .
وقال : أبو عبد الله عليه السلام : أترون ( 4 ) أن في المال الزكاة وحدها ؟
ما فرض الله ( 5 ) في المال من ( 6 ) غير الزكاة أكثر ، تعطي ( 7 ) منة القرابة ،
والمعترض لك ( 8 ) ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته
بالنصب فلا تعطه ( 9 ) شيئا ، إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك
منه ( 10 ) .
وقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى : " وآتوا حقه يوم
حصاده " ( 11 ) قال : ( 12 ) هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة ، تعطي الضغث
بعد الضغث ، والحفنة بعد الحفنة .
ونهى عليه وآله السلام عن الحصاد والتضحية بالليل ( 13 ) ، وقال : إذا أنت
حصدت بالليل لم يحضرك سائل ، وإن ضحيت بالليل لم يجئك قانع ( 14 ) .
وقال : كان علي عليه السلام يقول : قرض المال ( 15 ) حمى الزكاة ( 16 )
هامش
( 1 ) في ألف : " بعشرة " .
( 2 ) في د : " بأربعة وعشرين " .
( 3 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 20 من أبواب الصدقة ، ح 2 ، ص 286
( 4 ) في و : " ترون " بلا همزة وفي ز : " ألا ترون " .
( 5 ) في ب : " تعالى " .
( 6 ) ليس " من " في ( ألف ) .
( 7 ) في د : " يعطى " وفي و : " ما يعطى " .
( 8 ) في د ، ز : " له " بدل " لك " وفي ب : " وممن " .
( 9 ) في ج : " فلا تعطيه " وفي و : " فلا تعط " .
( 10 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 16 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 170 .
( 11 ) الأنعام - 141 .
( 12 ) في ب ، ج : " فقال " وفي ز : " قال هو شئ سوى . . . " .
( 13 ) في ز : " الليل " .
( 14 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 14 من أبواب زكاة الغلات ، ح 4 ، ص 137 نقلا عن الكتاب .
( 15 ) في ألف : " من فرض المال " .
( 16 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 5 ، ص 209 .