إن كان وجد لها ببلده موضعا فلم يضعها فيه ، وإن لم يكن وجد لها موضعا
فلا ضمان عليه .
وروي عبد الكريم بن عتبة ( 1 ) الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ،
وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية ، و ( 2 ) إنما
يقسمه ( 3 ) صدقة على قدر من ( 4 ) يحضره منهم ، وما يراه ، ليس ( 5 ) في ذلك شئ
مؤقت ( 6 ) .
وقال : تعطى ( 7 ) صدقة الأنعام لذوي التجمل من الفقراء ، لأنها أرفع من
صدقة الأموال ، وإن كان جميعها ( 8 ) صدقة وزكاة ، ولكن أهل التجمل
يستحيون ( 9 ) أن يأخذوا صدقات الأموال ( 10 ) .
وقال أبو عبد الله عليه السلام : تارك الزكاة - وقد وجبت له - مثل مانعها وقد
وجبت عليه ( 11 ) .
وقال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل من أصحابنا يستحيي ( 12 ) أن
يأخذ الزكاة ( 13 ) أفأعطيه من الزكاة ، ولا اسمي له أنها من الزكاة ؟ قال :
هامش
( 1 ) في ألف : " عقبة " بدل " عتبة " .
( 2 ) ليس " و " في ( ب ) .
( 3 ) في ه : " يقسمها " .
( 4 ) في نسخة من ز : " ما " بدل " من " .
( 5 ) في ألف : " وليس " .
( 6 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 183 - 184 .
( 7 ) في ألف ، ج ، و : " يعطى " .
( 8 ) في ب ، ه : " لأنها أرفع من صدقات الأموال وإن كان جمعيا صدقة . . . " .
( 9 ) في د : " يستحون " .
( 10 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 26 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 2 ، ص 182 نقلا عن الكتاب .
( 11 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 57 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 2 ، ص 218 .
( 12 ) في ج ، د : " يستحى " .
( 13 ) في ز : " للزكاة " وفي ب : " فأعطيه " .