تكفيهم فلا ( 1 ) .
وقال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يكون أبوه ( 2 ) ، أو عمه ،
أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيتوسع ( 3 ) به إن كانوا لا يوسعون عليه في
كل ما يحتاج إليه ؟ فقال : لا بأس ( 4 ) .
قال : وقلت ( 5 ) لأبي عبد الله عليه السلام : ما يعطى المصدق ؟ قال : ما يرى
الإمام ، لا يقدر ( 6 ) له شئ ( 7 ) .
وقال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله ( 8 ) عز وجل :
" للسائل والمحروم " : ( 9 ) من هذا المحروم ؟ فقالا : المحروم الرجل الذي ليس
بعقله بأس ( 10 ) ، ولم يبسط ( 11 ) له في الرزق ، وهو محارف ( 12 ) .
وروى أبو بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال : تمام ( 13 )
الصوم إعطاء الزكاة يعني : ( 14 ) الفطرة ، كالصلاة على النبي صلى الله عليه
وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ، ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ومن
صلى ، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله ، ( 15 ) وترك ذلك متعمدا فلا
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 161 .
( 2 ) في د : " أبواه " .
( 3 ) في و ، ز : " فيوسع " .
( 4 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 163 .
( 5 ) في ألف : " قال قلت " وفي ب ، ه : " وقال قلت " .
( 6 ) في ب : " ولا يقدر له شئ " .
( 7 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 ، ص 144 .
( 8 ) في ب : " في قول الله عز وجل " .
( 9 ) الذاريات - 19 ، المعارج - 25 .
( 10 ) في ج : " المحروم الذي ليس يعقله ناس " .
( 11 ) في نسخة من ز : " لا يبسط " وليس " له في " في ( د ) .
( 12 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الزكاة ، ح 8 ، ص 30 .
( 13 ) في ز : " من تمام الصوم . . . " .
( 14 ) في و : " تعطى " بدل " يعني " .
( 15 ) ليس " صلى الله عليه وآله " في ( ز ) وفي و : " وقد ترك " .