الذكاة ، ولا يجوز في جلود سائر الأنجاس ( 1 ) من الدواب كالكلب ، والخنزير ،
والثعلب ، والأرنب ، وما أشبه ذلك ، ولا تطهر بدباغ ( 2 ) ، ولا تقع عليها ذكاة .
ولا يجوز للرجال الصلاة في الإبريسم المحض مع الاختيار ، ولا لبسه إلا مع
الاضطرار ، ولا بأس أن تلبسه ( 3 ) النساء ، ويصلين فيه ، وإن تنزهن عنه كان
أفضل .
ولا يصلى في الفنك والسمور .
ولا تجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه .
ولا بأس بالصلاة في الخز ( 4 ) المحض ، ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان
مغشوشا بوبر الأرانب ، والثعالب ، وأشباههما .
ولا بأس بالصلاة في ثوب سداه إبريسم ، ولحمته قطن ، أو كتان ، أو خز
خالص ، أو يكون سداه شيئا من ذلك ، ولحمته إبريسم ، أو حرير . ( 5 )
وتكره الصلاة في الثياب السود ، وليس العمامة من الثياب في شئ ،
ولا بأس بالصلاة فيها وإن كانت سوداء .
ولا تجوز الصلاة في قميص يشف لرقته حتى يكون تحته غيره كالمئزر
و ( 6 ) السراويل ، أو قميص سواه غير شفاف .
ويكره ( 7 ) ليس الميزر فوق القميص في الصلاة .
ويكره أن يصلي الإنسان بعمامة لا حنك لها ، ولو صلى كذلك لكان
مسيئا ، ولم يجب عليه إعادة الصلاة .
ولا بأس أن يصلي الإنسان في إزار واحد ، يأتزر ببعضه ، ويرتدي ( 8 )
هامش
( 1 ) في ج ، د ، ز : " الأجناس " .
( 2 ) في ب ، ز : " بالدباغ " .
( 3 ) في ج : " ولا بأس أن تصلي به النساء وإن تنزهن عنه كان أفضل " .
( 4 ) في ب : " في الخز الخالص المحض " .
( 5 ) في ب : " أبريسما أو حريرا " .
( 6 ) في ألف ، و : " أو " .
( 7 ) في ب : " يكره له " .
( 8 ) في ج : " يتردى " .