وقد ( 1 ) قيل لا بأس بالصلاة إلى قبلة ( 2 ) فيها قبر إمام ( 3 ) ،
والأصل ( 4 ) ما ذكرناه .
ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام عليه السلام فهو أفضل من أن يصلى ،
إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على ( 5 ) حال .
ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه لثام حتى يكشف عن جبهته ( 6 ) موضع
السجود ، ويكشف عن فيه لقراءة القرآن .
ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن والاختيار .
ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه ، أو في صف واحد معه ،
ومتى صلى وهي مسامتة له في ( 7 ) صفه بطلت صلاتهما ، وينبغي إذا اتفق
صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها
تجاه ( 8 ) قدميه في سجوده ، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها ( 9 ) في
صلاتها ما وصفناه .
ولا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب ،
فلا يتمكن من ( 10 ) حله فيجوز ذلك مع الاضطرار .
ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله ، وقد
رخص في ذلك للنساء .
ويكره للإنسان أن يصلي في قميص قد شد عليه من ظاهره مئزر ( 11 ) أو
هامش
( 1 ) في ب : " وقد روى أنه لا بأس " .
( 2 ) في ج : " إلى قبة " .
( 3 ) الوسائل ، ج 3 ، الباب 26 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 ، ص 454 .
( 4 ) في ألف : " والأفضل ما ذكرناه " .
( 5 ) في و : " على كل حال " .
( 6 ) في ج : " من جبهته عن موضع السجود " .
( 7 ) في ب : " في صف " .
( 8 ) في ج : " يحاذي " .
( 9 ) في د ، ز : " حالتها " .
( 10 ) في ب : " فلا يتمكن أن يحله " .
( 11 ) في ب : " بمئزر أو غيره " وفي ه : " مئزرا أو غيره " .