بالبعض الآخر .
ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها ، ويجوز ذلك للإماء
والصبيات ( 1 ) من حرائر النساء .
ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط ، وبيوت النيران ، وبيوت الخمور ، وعلى
جواد الطرق ، وفي معاطن الإبل ، وفي الأرض السبخة .
ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس إذا توجه المسلم إلى قبلته ( 2 ) فيها .
ولا يصلى في بيوت المجوس حتى يرش بالماء ، ويجف بعد ذلك .
ولا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر ، أو شراب مسكر ، أو فقاع حتى
يطهر بالغسل .
ولا يصلي في ثوب فيه مني حتى يغسل ، وكذلك الحكم في سائر
النجاسات .
ويكره للإنسان أن يصلي وفي قبلته نار ( 4 ) ، أو فيها سلاح مجرد ، أو فيها
صورة ، أو شئ من النجاسات .
ولا بأس أن يصلي وهو متقلد بسيف في غمده ، أو في كمه سكين في
قرابها ، أو غير ذلك إذا احتاج إلى إحرازه فيه .
وإذا صلى وفي إصبعه خاتم حديد ( 7 ) لم يضره ذلك .
ولا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون بين الإنسان وبينه حائل
ولو قدر لبنة ، أو عنزة منصوبة ، أو ثوب موضوع .
هامش
( 1 ) في غير ألف ، و : " الصبيان " .
( 2 ) في ج : " إلى القبلة " .
( 3 ) في د ، و : " الماء " وفي ج ، ز : " ترش بالماء وتجف " .
( 4 ) في ج : " نار مضرمة " .
( 5 ) في ج ، و : " مقلد " .
( 6 ) في ، ز : " أو غير ذلك من الحديد " .
( 7 ) في ألف ، ج : " من حديد " .