غيره من الثياب .
ولا بأس للرجل أن يصلي ( 1 ) في النعل العربي ( 2 ) بل صلاته فيها أفضل .
ولا يجوز ( 3 ) أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها .
ولا تجوز الصلاة في الشمشك .
ويصلى في الخف والجرموق ( 5 ) إذا كان له ساق .
ويكفي الرجل في الصلاة قميص واحد إذا كان صفيقا .
ولا بد للمرأة في الصلاة من درع وخمار .
[ 13 ]
باب العمل في ليلة الجمعة ويومها
وأعلم أن الله تعالى فضل ليلة الجمعة ويومها على سائر الليالي وأيامها ( 8 )
إلا ما خرج بالدليل من ليلة القدر ، فشرفهما ، وعظمهما ، وندب إلى الزيادة من
أفعال الخير فيهما ، لطفا منه جل جلاله لخلقه ( 9 ) في المفترض عليهم من
العبادات ، وإرشادا لهم بمنه إلى الحسنات ، ودليلا واضحا في الصالحات .
فروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إن ( 10 ) يوم الجمعة سيد
الأيام ، تضاعف ( 11 ) الحسنات ، وترفع فيه الدرجات ، وتستجاب فيه
الدوات ، وتكشف فيه الكربات ، وتقضى ( 12 ) فيه الحوائج العظام ، وهو يوم
المزيد ، لله تعالى فيه ( 13 ) عتقاء وطلقاء من النار ، ما دعا فيه أحد من الناس ،
هامش
( 1 ) في ألف ، ب : " ولا بأس أن يصلي الإنسان في العربي " .
( 2 ) في ز : " العربية " .
( 3 ) في ب : " ولا يجوز له " .
( 4 ) في ز : " السندية " .
( 5 ) في ج : " الجورب " .
( 6 ) في ز : " للرجل " .
( 7 ) ليس " في الصلاة " في ( ج ) .
( 8 ) في ب : " والأيام " .
( 9 ) في ز : " بخلقه " .
( 10 ) ليس " إن " في ( ب ، ز ) .
( 11 ) في و : " يضاعف " .
( 12 ) في ز : " يقضى " .
( 13 ) في ب : فيه لله عز وجل عتقاء " .