وتشهد ، وسلم ، ثم قام ، فصلى ركعتين من قيام ، وتشهد ، وسلم ، ثم صلى ( 1 )
ركعتين من جلوس ، وسلم ( 2 ) ، فإن كان الذي بنى عليه أربع ركعات عند الله
تعالى فما صلاه للاحتياط لا يضره ، وكتب له في نوافله الصالحات ، وإن كان
اثنتين فالركعتان من قيام تمام الصلاة ، والركعتان من جلوس نافلة على
ما بيناه ، وإن كان ثلاثا فالركعتان من جلوس تمامها ، والركعتان من قيام
نافلة ، يكتسب بها الثواب حسب ما قدمناه .
ومن سها عن القراءة حتى يركع ( 3 ) مضى في صلاته ، ولا إعادة عليه .
فإن سها عن قراءة " الحمد " ، ثم ذكرها قبل الركوع ، وقد قرأ بعدها
سورة ، أو بعضها ، رجع ، فقرأ " الحمد " ، ثم أعاد السورة إن شاء ، أو قرأ غيرها
من سور القرآن .
ومن قرأ سورة بعد " الحمد " ثم أحب أن يقرأ غيرها فله أن يقطعها ،
ويقرأ سواها مما أحب ما لم يجاوز ( 4 ) في قراءته نصفها ، فإن جاوز ( 5 ) النصف
منها لم يكن له الرجوع إلى غيرها .
ومن قرأ في فرائضه ، أو نوافله ب " قل هو الله أحد " ، أو " قل يا أيها
الكافرون " لم يكن له الرجوع عن واحدة منهما ( 6 ) إلى غيرها ( 7 ) ، سواء قرأ منها
النصف ، أو أقل من ذلك ، ووجب عليه تمامها على كل حال .
ومن سها عن سجدة من السجدتين ، ثم ذكرها ، وقد رفع رأسه ، وهو
جالس سجدها ، ولا إعادة عليه ، وإن ذكرها بعد قيامه سجدها ما لم يركع ، ثم
رفع رأسه فابتدأ القراءة ، فإن ذكرها بعد الركوع مضى في صلاته ، فإذا سلم
قضاها ، وسجد بعدها سجدتي السهو .
هامش
( 1 ) ليس " صلى " في ( ج ، د ، ز ) .
( 2 ) في ألف ، ز : " وتشهد وسلم " .
( 3 ) في ألف ، ه : " ركع " .
( 4 ) في ألف ، ب : " لم يتجاوز " .
( 5 ) في د ، و ، ز : " جاز " .
( 6 ) ليس " عن واحدة منهما " في ( د ) .
( 7 ) في ب ، ه : " غيرهما " وفي ه : " سواء قرأ منهما " .