الخمس على التعيين ، أو كانت الخمس بأجمعها فائتة له مدة لا يحصيها ( 1 )
فليصل أربعا ، وثلاثا ، واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة ( 2 ) وليكثر
من ذلك حتى يغلب في ظنه أنه قد قضى ما فاته ، وزاد عليه إن شاء الله .
وإن تعين له الفائت بكيفيته ، ولم يحص ما فاته منه قضاه بعينه ( 3 ) على
ما شرحناه من التكرار له ( 4 ) ، واستظهر حتى يحيط ( 5 ) علما بأنه قد أداه .
ومن التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه وجب عليه إعادة
الصلاة ، فإن كان التفاته هذا في نافلة أبطلها ، وكان غير حرج في ترك
إعادتها .
ومن ظن أنه على طهارة فصلى ، ثم علم بعد ذلك أنه كان على غير طهارة
تطهر ، وأعاد الصلاة
وكذلك من صلى في ثوب يظن أنه طاهر ، ثم عرف بعد ذلك أنه كان
نجسا ، ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد ما صلى فيه ثوب طاهر من
النجاسات ( 6 ) .
ومن صلى في ثوب مغصوب لم يجزه ذلك ، ووجب عليه إعادة الصلاة .
ومن صلى في مكان مغصوب لم يجزه ذلك ، ووجب عليه إعادة الصلاة .
[ 12 ]
باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان
وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك
ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة كلها ، وإن كان مما لو لم يمت لوقع عليه
هامش
( 1 ) في ج : " لا يحسبها " وفي ز : " لم يحصها " .
( 2 ) في ج : " الصلاة الحاضرة "
( 3 ) في ز : " فيصلي على ما شرحناه " .
( 4 ) ليس " له " في ( ب ) .
( 5 ) في ز " يحيط به علما " .
( 6 ) في ب : " من النجاسة " .