تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر ، ويجب عليه أن يتم ( 1 ) وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل ، كما في الوطن . نعم لا يعتبر حد الترخص في غير الثلاثة ، كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق ، بدون قصد المسافة ، ثم في الأثناء قصدها ، فإنه يكفي فيه الضرب في الأرض ( 2 ) .
( مسألة 66 ) : إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه ( 3 ) ، فيبقى على التمام في الذهاب ، وعلى القصر في الإياب .
( مسألة 67 ) : إذا كان في السفينة أو العربة ، فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ، ثم في الأثناء وصل إليه ، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصرا ( 4 ) وصحت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع ( 5 )
شرح
يتردد فيه المسافر ثلاثين يوما . والمسألة بعد لا يخلو من اشكال . ( 1 ) هذا لم تم عموم التنزيل لا يكفي فيه ، إذ الظاهر من دليله كون التنزيل بعد أن يقدم إلى البلد ، لا قبله . فلأجل ذلك فصل جماعة - كالشهيد الثاني وسبطه وغيرهما - بين الدخول والخروج . فلم يعتبروا الحد في الأول مع اعتبارهم له في الثاني . نعم قد يتم بملاحظة ما ذكرنا أخيرا ، فيقوى به إطلاق روايتي حماد وابن سنان . ( 2 ) بلا اشكال ، كما قيل . لاختصاص الدليل على اعتبار الحد بغيره . ( 3 ) للاستصحاب . ( 4 ) لتبدل الحكم بتبدل موضوعه . ( 5 ) والقيام حينئذ يكون زيادة ، لأنه واقع في غير محله ، لأنه في