تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وكان قبل الزوال ، صح صومه ( 1 ) . والأحوط قضاؤه أيضا وإن كان بعد الاتيان بالمفطر ، أو بعد الزوال بطل ( 2 ) . والأحوط إمساك بقية النهار تأدبا إن كان من شهر رمضان ( 3 ) .
( مسألة 44 ) : يجوز في سفر المعصية الاتيان بالصوم الندبي ، ولا يسقط عنه الجمعة ، ولا نوافل النهار ، والوتيرة ، فيجري عليه حكم الحاضر ( 4 ) .
السادس من الشرائط : أن لا يكون ممن بيته معه ( 5 ) ،
شرح
في الترخص وعدمه على حال الإباحة والعصيان ، هو وجوب الافطار والقضاء جزما ، لما تقدم من الوجه الأول ، وضعف الوجه الثاني ، لعدم ثبوته . هذا وإذ عرفت أن الإباحة شرط للسفر الموجب للترخص ، فيكون السفر المشروط بها في الفرض حاصلا بعد الزوال ، كان الواجب الحكم بصحة الصوم ، ووجوب إتمامه بلا قضاء ، كما لو سافر ابتداء بعد الزوال . ( 1 ) فإنه حينئذ يكون كمن سافر وحضر قبل الزوال ، فإنه ينوي الصوم ويتمه . ولا فرق بين القول بأن الإباحة شرط السفر ، والقول بأنها شرط في الترخص . ( 2 ) كما لو سافر أول النهار وحضر بعد الزوال ، أو بعد استعمال المفطر . ولا فرق أيضا بين القولين المتقدمين آنفا في ذلك . ( 3 ) يعني : استحبابا . وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في كتاب الصوم بيان وجهه . ( 4 ) لظهور النص والفتوى في اختصاص حكم المسافر بخصوص السفر المباح ، من دون فرق بين الأحكام . ( 5 ) بلا خلاف فيه ، كما عن جماعة . نعم المعروف بينهم : إرجاع