تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
ويقطع المسافة أو أقل ( 1 ) لغرض آخر صحيح ، يقصر ما دام خارجا . والأحوط الجمع في الصورتين .
( مسألة 41 ) : إذا قصد مكانا لغاية محرمة ، فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم ( 2 ) . وأما بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية ، في أنه لو تاب يقصر ، ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام ، لعد المجموع سفرا واحدا ( 3 ) . والأحوط الجمع هنا ، وإن قلنا بوجوب القصر
شرح
يدخل بستانا بغير إذن أهله ، فالظاهر بقاؤه على التقصير في حال الخروج ، فضلا عن حال الرجوع . ( 1 ) أما في الأول فلا ينبغي الاشكال في الترخص حال الخروج ، لقصد السفر المباح مسافة . وأما في الأقل فهو مبني على ما سبق في ذيل المسألة الثالثة والثلاثين . ( 2 ) لعدم انتهاء سفر المعصية قبل حصولها ، بل يصدق عليه أنه مسافر لقصد المعصية . ( 3 ) لا ريب في أن المسافر من حين خروجه من وطنه إلى أن يرجع إليه ، سفره سفر واحد ، ما لم ينقطع بأحد قواطع السفر ، وهو منتف في الفرض . نعم عد المجموع سفرا وحدا إنما يوجب التمام في حال كونه في المقصد ، قبل الشروع في الإياب ، لأحد وجهين . الأول : صدق السفر المعصية عليه حينئذ . لكنه منتف . لأن كونه في المقصد لم يقصد منه معصية ، ولا هو معصية . الثاني : أن تكون إباحة السفر شرطا للموضوع ، لأنه على هذا المبنى لم يتحقق منه سفر المباح ، ليجب عليه القصر ، لأن السفر السابق كان سفر
مستمسك العروة — صفحة 64 | السيد محسن الحكيم