وأما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه ، بل في مشروعية قضائه
حينئذ إشكال ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : لا يجب الفور في القضاء ( 2 ) ، وإن
كان أحوط .
( مسألة 7 ) : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب
بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء ( 3 ) ، وإن كان أحوط .
نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه ،
لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ، ويكون الاعتكاف واجبا
من باب المقدمة . بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فإن الصوم
ليس واجبا فيه ، وإنما هو شرط في صحته ، والمفروض أن
شرح
( 1 ) لعدم الدليل على مشروعية قضائه حينئذ . لكن في مرسل الفقيه :
" قال أبو عبد الله ( ع ) : كانت بدر في شهر رمضان ، ولم يعتكف
رسول الله صلى الله عليه وآله ، فلما كان من قابل اعتكف عشرين ، عشرا لعامه ، وعشرا قضاء
لما فاته " ( * 1 ) ، ونحوه مصحح الحلبي المروي عن الكافي ( * 2 ) . نعم موردهما
خصوص ما كان للمندوب خصوصية زائدة من جهة الزمان . فلاحظ .
( 2 ) للأصل بعد عدم الدليل عليه ، بل لاطلاق ما دل من النصوص
على القضاء ، بناء على عدم دلالة الأمر على الفور ، كما حقق في محله . فما
عن المبسوط والمنتهى : من وجوب الفورية ضعيف .
( 3 ) للأصل بعد عدم الدليل عليه . وعن الشيخ في المبسوط عن بعض
الأصحاب : الوجوب ، أو يخرج من ماله من ينوب به عنه . لعموم ما روي :
" أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضي عنه ، أو يتصدق
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاعتكاف حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاعتكاف ملحق حديث : 2 .