تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
وأما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه ، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : لا يجب الفور في القضاء ( 2 ) ، وإن كان أحوط .
( مسألة 7 ) : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء ( 3 ) ، وإن كان أحوط . نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه ، لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ، ويكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة . بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فإن الصوم ليس واجبا فيه ، وإنما هو شرط في صحته ، والمفروض أن
شرح
( 1 ) لعدم الدليل على مشروعية قضائه حينئذ . لكن في مرسل الفقيه : " قال أبو عبد الله ( ع ) : كانت بدر في شهر رمضان ، ولم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله ، فلما كان من قابل اعتكف عشرين ، عشرا لعامه ، وعشرا قضاء لما فاته " ( * 1 ) ، ونحوه مصحح الحلبي المروي عن الكافي ( * 2 ) . نعم موردهما خصوص ما كان للمندوب خصوصية زائدة من جهة الزمان . فلاحظ . ( 2 ) للأصل بعد عدم الدليل عليه ، بل لاطلاق ما دل من النصوص على القضاء ، بناء على عدم دلالة الأمر على الفور ، كما حقق في محله . فما عن المبسوط والمنتهى : من وجوب الفورية ضعيف . ( 3 ) للأصل بعد عدم الدليل عليه . وعن الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب : الوجوب ، أو يخرج من ماله من ينوب به عنه . لعموم ما روي : " أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضي عنه ، أو يتصدق
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاعتكاف حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاعتكاف ملحق حديث : 2 .