الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت ، لا جميع
ما فاته من العبادات .
( مسألة 8 ) : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف
لم يبطل بيعه وشراؤه ( 1 ) وإن قلنا ببطلان اعتكافه .
( مسألة 9 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع
- ولو ليلا - وجبت الكفارة ( 2 ) . وفي وجوبها في سائر
شرح
عنه " ( * 1 ) . وفيه : ما تقدمت إليه الإشارة ، من أن الظاهر الرواية وجوب
قضاء الواجب بالأصالة ، كما أشار إليه في المتن . ولو سلم اختص
ذلك بما لو استقر القضاء على الميت ، فلو نذر الاعتكاف في أيام معينة ،
فمات في أثناء اعتكافه فيها ، أو اعتكف مندوبا فمات في الثالث ، لم يجب
القضاء عنه .
( 1 ) كما اختاره في الجواهر ، حاكيا القول بالبطلان أيضا عن بعض
وكأنه مبني على اقتضاء النهي في المعاملة الفساد . لكنه ضعيف ، كما حرر
في محله . نعم إذا كان ظاهر النهي الارشاد إلى المانعية اقتضى ذلك ، والمقام
ليس منه .
( 2 ) بلا إشكال ولا خلاف ظاهر . ويشهد له النصوص المصرحة
بثبوت الكفارة ، وفي بعضها التصريح بثبوتها ولو كان الجماع ليلا ، كرواية
عبد الأعلى : " عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان
قال ( ع ) : عليه الكفارة . قال : قلت : فإن وطئها نهارا . قال ( ع ) :
عليه كفارتان " ( * 2 ) .
هامش
( * 1 ) راجع المبسوط الفصل الثالث من كتاب الاعتكاف . وقد سبقت الإشارة إلى نصوص
ذلك في المسألة : 26 من فصل أحكام القضاء في هذا الجزء .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 4 .