( مسألة 10 ) : إذا كان الاعتكاف واجبا ، وكان في
شهر رمضان ، وأفسده بالجماع في النهار ، فعليه كفارتان ( 1 )
إحداهما للاعتكاف ، والثانية للافطار في نهار رمضان . وكذا
إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان ، وأفطر بالجماع بعد
الزوال ، فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف ، وكفارة قضاء
شهر رمضان . وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان ، وأفسده
بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات ، إحداها للاعتكاف
والثانية لخلف النذر والثالثة للافطار في شهر رمضان . وإذا
جامع امرأته المعتكفة - وهو معتكف - في نهار رمضان ، فالأحوط
شرح
متعمدا : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا " ( * 1 ) .
وفي موثقه الآخر : " هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان " ( * 2 ) .
وعن المسالك والمدارك : أنها كفارة ظهار ، وعن المبسوط : نسبته
إلى بعض أصحابنا . ويشهد له صحيح زرارة : " عن المعتكف يجامع أهله
قال ( ع ) : إذا فعل فعليه ما على المظاهر " ( * 3 ) ونحوه صحيح أبي ولاد .
هذا والأخيران - وإن كان أصح سندا . وأكثر عددا - يجب حملهما
على الاستحباب ، جمعا عرفيا .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ولا إشكال ، وعن الإنتصار والخلاف والغنية :
الاجماع عليه . كما يستفاد من رواية عبد الأعلى المتقدمة ( * 4 ) ، المطابقة
لمقتضى أصالة عدم التداخل ، التي هي الوجه فيما ذكره في المتن .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 1 .
( * 4 ) راجع المسألة : 9 من هذا الفصل .