تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
بشهوة ( 1 ) . ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ( 2 ) ، فيحرم على المعتكفة أيضا : الجماع ، واللمس والتقبيل بشهوة . والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه ( 3 ) وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا .
الثاني : الاستمناء على الأحوط ( 4 ) ، وإن كان على الوجه الحلال ، كالنظر إلى حليلته الموجب له .
شرح
ودليله غير ظاهر . وقوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد . . . " ( * 1 ) لو سلم إرادة الاعتكاف الشرعي منه ، فالظاهر من المباشرة فيه الجماع . مع أن الحمل على مطلق المباشرة بالمعنى اللغوي غير ممكن . والبناء على إطلاقه وتقييده بما ذكر بالاجماع ليس أولى من حمله على خصوص الجماع . وكأنه لذلك كان ظاهر التهذيب جواز ما عدا الجماع . ( 1 ) أما مع عدمها فعن المنتهى : أنه لا يعرف الخلاف في الجواز . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر . والعمدة فيه : قاعدة الاشتراك . وأما صحيح أبي ولاد - المتقدم في المسألة الأربعين - ( * 2 ) فالظاهر منه كون الكفارة للخروج السابق على الوطء . ومثله في قصور الدلالة : ما في صحيحي الحلبي وابن سرحان - الواردين في جواز الخروج للحاجة أو غيرها - من قوله ( ع ) : " والمرأة مثل ذلك " ( * 3 ) ، فإن الظاهر من اسم الإشارة خصوص الأحكام المذكورة . ( 3 ) للأصل . خلافا عن ابن الجنيد والمختلف ، من القول بالحرمة . ودليله غير ظاهر . ( 4 ) لما عن الخلاف من الاجماع على حرمته فيه . لكن دليله غير
هامش
( * 1 ) البقرة : 187 . ( * 2 ) من كتاب الاعتكاف . ( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الاعتكاف حديث : 2 ، 1 .