بشهوة ( 1 ) . ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ( 2 ) ،
فيحرم على المعتكفة أيضا : الجماع ، واللمس والتقبيل بشهوة .
والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه ( 3 )
وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا .
الثاني : الاستمناء على الأحوط ( 4 ) ، وإن كان على
الوجه الحلال ، كالنظر إلى حليلته الموجب له .
شرح
ودليله غير ظاهر . وقوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في
المساجد . . . " ( * 1 ) لو سلم إرادة الاعتكاف الشرعي منه ، فالظاهر من
المباشرة فيه الجماع . مع أن الحمل على مطلق المباشرة بالمعنى اللغوي غير
ممكن . والبناء على إطلاقه وتقييده بما ذكر بالاجماع ليس أولى من حمله
على خصوص الجماع . وكأنه لذلك كان ظاهر التهذيب جواز ما عدا الجماع .
( 1 ) أما مع عدمها فعن المنتهى : أنه لا يعرف الخلاف في الجواز .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر . والعمدة فيه : قاعدة الاشتراك . وأما صحيح
أبي ولاد - المتقدم في المسألة الأربعين - ( * 2 ) فالظاهر منه كون الكفارة
للخروج السابق على الوطء . ومثله في قصور الدلالة : ما في صحيحي الحلبي
وابن سرحان - الواردين في جواز الخروج للحاجة أو غيرها - من قوله ( ع ) :
" والمرأة مثل ذلك " ( * 3 ) ، فإن الظاهر من اسم الإشارة خصوص
الأحكام المذكورة .
( 3 ) للأصل . خلافا عن ابن الجنيد والمختلف ، من القول بالحرمة .
ودليله غير ظاهر .
( 4 ) لما عن الخلاف من الاجماع على حرمته فيه . لكن دليله غير
هامش
( * 1 ) البقرة : 187 .
( * 2 ) من كتاب الاعتكاف .
( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الاعتكاف حديث : 2 ، 1 .