فصل في أحكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف أمور :
أحدها : مباشرة النساء ، بالجماع في القبل أو الدبر ( 1 )
وباللمس والتقبيل ( 2 )
شرح
فصل في أحكام الاعتكاف
( 1 ) كما نسب إلى الأصحاب ، أو قطعهم ، وظاهر غير واحد
الاتفاق عليه ، وفي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه . ويشهد له كثير من
النصوص كموثق سماعة : " عن معتكف واقع أهله . فقال ( ع ) :
هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان " ( * 1 ) ، وموثق ابن الجهم :
" عن المعتكف يأتي أهله . فقال ( ع ) : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو
معتكف " ( * 2 ) ، ونحوهما غيرهما .
نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله
إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبة من شعر ،
وشمر المئزر ، وطوى فراشه . وقال بعضهم : واعتزل النساء ، فقال
أبو عبد الله ( ع ) : أما اعتزال النساء فلا " ( * 3 ) لكن يجب حمله على ما لا ينافي
ما سبق ، بأن يراد اعتزال مجالستهن ومخالطتهن ونحو ذلك .
( 2 ) كما هو المشهور ، وعن المدارك : أنه مما قطع به الأصحاب .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الاعتكاف حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الاعتكاف حديث : 2 .