تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
فصل في أحكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أمور : أحدها : مباشرة النساء ، بالجماع في القبل أو الدبر ( 1 ) وباللمس والتقبيل ( 2 )
شرح
فصل في أحكام الاعتكاف ( 1 ) كما نسب إلى الأصحاب ، أو قطعهم ، وظاهر غير واحد الاتفاق عليه ، وفي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه . ويشهد له كثير من النصوص كموثق سماعة : " عن معتكف واقع أهله . فقال ( ع ) : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان " ( * 1 ) ، وموثق ابن الجهم : " عن المعتكف يأتي أهله . فقال ( ع ) : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف " ( * 2 ) ، ونحوهما غيرهما . نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبة من شعر ، وشمر المئزر ، وطوى فراشه . وقال بعضهم : واعتزل النساء ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : أما اعتزال النساء فلا " ( * 3 ) لكن يجب حمله على ما لا ينافي ما سبق ، بأن يراد اعتزال مجالستهن ومخالطتهن ونحو ذلك . ( 2 ) كما هو المشهور ، وعن المدارك : أنه مما قطع به الأصحاب .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الاعتكاف حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الاعتكاف حديث : 2 .