فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث . ولو شرط حين
النية ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه ( 1 ) .
وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط ، من الاتمام بعد إكمال اليومين .
( مسألة 41 ) : كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف
حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره ( 2 ) ، كأن يقول :
شرح
وما دل على أن وقته النية في الاحرام ، مثل خبر الكناني : " يقول حين
يريد أن يحرم : أن حلني حيث حبستني " ( * 1 ) - ونحوه غيره - بضميمة
ما دل في المقام على أنه كما يشترط في الاحرام . وما عن الأردبيلي ( ره ) :
من احتمال أن وقته عند نية اليوم الثالث غير ظاهر .
( 1 ) لعدم الدليل على أنه من الحقوق القابلة للاسقاط . ومنه يظهر
ما في الجواهر : من السقوط به ، وفي النجاة جعله وجها موافقا للاحتياط .
( 2 ) على المشهور ، بل قيل : لا خلاف فيه ظاهر ، وعن التنقيح والمستند :
الاجماع عليه . ووجهه غير ظاهر ، كما أشار إليه في محكي المدارك والحدائق .
وعوى : أنه لا حاجة إلى دليل خاص يدل على المشروعية في النذر
بل يكفي فيها ثبوته في الاعتكاف . فيها : أنها تتم لو كان المراد من
الشرط في النذر تقييد الاعتكاف المنذور بالمشروط ، لأنه إذا كان الاعتكاف
المشروع على نحوين : مطلق ، ومشروط ، جاز نذر كل واحد منهما ،
فيصح نذر الاعتكاف المشروط ، كما يصح نذر الاعتكاف المطلق ، فإذا
جاء الاعتكاف بقصد الوفاء بالنذر ، فقد قصد الاعتكاف المشروط ، ومرجع
ذلك إلى الاشتراط في الاعتكاف أيضا . لكن الظاهر من كلماتهم إرادة
إيقاع الشرط وإنشائه في ضمن النذر ، كسائر الشروط التي تكون في ضمن
العقد أو الايقاع . وحينئذ فالاشكال عليه ظاهر ، إذ المنذور إن كان هو
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الاحرام حديث : 1 .