تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
معين ، أو واجب موسع ، وإما مندوب ( 1 ) . فالأول يجب بمجرد الشروع - بل قبله - ولا يجوز الرجوع عنه . وأما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين . وأما بعده فيجب اليوم الثالث . لكن الأحوط فيهما أيضا وجوب الاتمام بالشروع . خصوصا الأول منهما .
( مسألة 40 ) : يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) قد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة الخامسة . فراجع . ( 2 ) بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن المنتهى : الاجماع عليه . ويشهد له جملة وافرة من النصوص ، مثل ما رواه أبو بصير : " وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم " ( * 1 ) ، وموثق عمر ابن يزيد : " واشترط على ربك في اعتكافك - كما تشترط في إحرامك - أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك ، من علة تنزل بك من أمر الله تعالى " ( * 2 ) وصحيح أبي ولاد : " عن امرأة كان زوجها غائبا ، فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها ، فتهيأت لزوجها حتى واقعها . فقال ( ع ) : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ، ولم تكن اشترطت في اعتكافها ، فإن عليها ما على المظاهر " ( * 3 ) ، وصحيح محمد بن مسلم : " إذا اعتكف الرجل يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف . وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام " ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الاعتكاف حديث : 11 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الاعتكاف حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 6 . ( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الاعتكاف حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 581 | السيد محسن الحكيم