مع الامكان ( 1 ) . بل الأحوط أن لا يمشي تحته أيضا ( 2 ) .
بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا ( 3 ) إلا مع الضرورة .
( مسألة 36 ) : لو خرج لضرورة وطال خروجه
، بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل ( 4 ) .
( مسألة 37 ) : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع
الكون ( 5 ) ، من القيام ، والجلوس ، والنوم ، والمشي ، ونحو
ذلك ، فاللازم الكون فيه بأي نحو ما كان .
شرح
( 1 ) كأنه لانصراف دليل المنع إليه .
( 2 ) كما عن جماعة ، منهم الشيخ . ودليله غير ظاهر . وما في الوسائل :
من أنه قد تقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف
لم نقف على المراد منه . ولعله أراد الصحيح المتقدم في الجلوس ، بناء منه
على إلغاء خصوصية الجلوس . وما عن الإنتصار : من دعوى الاجماع على
أن المعتكف لا يستظل بسقف ، لا يمكن الاعتماد عليه . فالبناء على عدم
المنع متعين .
( 3 ) كما عن كثير . لما في صحيحي الحلبي وداود من النهي عنه ( * 1 ) .
لكن لا يبعد أن يكون المراد منه النهي عن الجلوس الزائد على مقدار الحاجة
وهو غير ما نحن فيه .
( 4 ) كما نص عليه غير واحد . لفوات الشرط ، أعني : الصورة . وما دل على الرخصة في الحاجة لا يقتضي الصحة ، لأنه أعم ، ونظره ليس
إلا إلى عدم قدح الخروج في الجملة من حيث كونه خروجا ، لا من حيث
فوات الصورة التي هي قوام العمل
( 5 ) للاطلاق .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الاعتكاف حديث : 2 ، 1 .