تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
مع الامكان ( 1 ) . بل الأحوط أن لا يمشي تحته أيضا ( 2 ) . بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا ( 3 ) إلا مع الضرورة .
( مسألة 36 ) : لو خرج لضرورة وطال خروجه ، بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل ( 4 ) .
( مسألة 37 ) : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون ( 5 ) ، من القيام ، والجلوس ، والنوم ، والمشي ، ونحو ذلك ، فاللازم الكون فيه بأي نحو ما كان .
شرح
( 1 ) كأنه لانصراف دليل المنع إليه . ( 2 ) كما عن جماعة ، منهم الشيخ . ودليله غير ظاهر . وما في الوسائل : من أنه قد تقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف لم نقف على المراد منه . ولعله أراد الصحيح المتقدم في الجلوس ، بناء منه على إلغاء خصوصية الجلوس . وما عن الإنتصار : من دعوى الاجماع على أن المعتكف لا يستظل بسقف ، لا يمكن الاعتماد عليه . فالبناء على عدم المنع متعين . ( 3 ) كما عن كثير . لما في صحيحي الحلبي وداود من النهي عنه ( * 1 ) . لكن لا يبعد أن يكون المراد منه النهي عن الجلوس الزائد على مقدار الحاجة وهو غير ما نحن فيه . ( 4 ) كما نص عليه غير واحد . لفوات الشرط ، أعني : الصورة . وما دل على الرخصة في الحاجة لا يقتضي الصحة ، لأنه أعم ، ونظره ليس إلا إلى عدم قدح الخروج في الجملة من حيث كونه خروجا ، لا من حيث فوات الصورة التي هي قوام العمل ( 5 ) للاطلاق .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الاعتكاف حديث : 2 ، 1 .
مستمسك العروة — صفحة 578 | السيد محسن الحكيم