مسألة 13 ) : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع ( 1 )
وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ( 2 ) ثلاثة ثلاثة إلى أن
يكمل ثلاثون يوما . بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما ( 3 ) ،
ويضم إلى كل واحد يومين آخرين ، بل الأمر كذلك في كل
مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع .
( مسألة 14 ) : لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على
وجه التتابع - سواء شرطه لفظا ، أو كان المنساق منه ذلك -
فأخل بيوم أو أزيد بطل ( 4 ) ، وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا
واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه ( 5 ) . وإن كان معينا وقد
أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه ( 6 ) ، والأحوط التتابع فيه
أيضا . وإن بقي شئ من ذلك الزمان المعين بعد الابطال
شرح
تسعة وعشرين ، ويتم أخرى فيكون ثلاثين ، إلا أنه إذا استعمل في مقام
التقدير ، وامتنع حمله على الجامع بينهما ، إذ لا معنى للتقدير بالجامع بين
الزائد والناقص ، تعين حمله على أحداهما بعينه . ومقتضى الاطلاق حمله على
خصوص الكامل ، فإن الحمل على غيره محتاج إلى عناية زائدة ، كما لعله
ظاهر بأدنى تأمل .
( 1 ) لتتابع أجزاء الشهر ، التي يرجع نذر اعتكاف الشهر إلى نذر اعتكافها .
( 2 ) إذ لا تتابع في مفهوم المقدر ، والاطلاق ينفيه .
( 3 ) في دخول ذلك في مقصود النذر تأمل ، والمنصرف غير ذلك .
( 4 ) لانتفاء الشرط .
( 5 ) ليكون مصداقا للمنذور .
( 6 ) يحتمل رجوع الضمير إلى نفس المنذور ، يعني : قضاء تمام المنذور