تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
مسألة 13 ) : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع ( 1 ) وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ( 2 ) ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون يوما . بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما ( 3 ) ، ويضم إلى كل واحد يومين آخرين ، بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع . ( مسألة 14 ) : لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع - سواء شرطه لفظا ، أو كان المنساق منه ذلك - فأخل بيوم أو أزيد بطل ( 4 ) ، وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه ( 5 ) . وإن كان معينا وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه ( 6 ) ، والأحوط التتابع فيه أيضا . وإن بقي شئ من ذلك الزمان المعين بعد الابطال
شرح
تسعة وعشرين ، ويتم أخرى فيكون ثلاثين ، إلا أنه إذا استعمل في مقام التقدير ، وامتنع حمله على الجامع بينهما ، إذ لا معنى للتقدير بالجامع بين الزائد والناقص ، تعين حمله على أحداهما بعينه . ومقتضى الاطلاق حمله على خصوص الكامل ، فإن الحمل على غيره محتاج إلى عناية زائدة ، كما لعله ظاهر بأدنى تأمل . ( 1 ) لتتابع أجزاء الشهر ، التي يرجع نذر اعتكاف الشهر إلى نذر اعتكافها . ( 2 ) إذ لا تتابع في مفهوم المقدر ، والاطلاق ينفيه . ( 3 ) في دخول ذلك في مقصود النذر تأمل ، والمنصرف غير ذلك . ( 4 ) لانتفاء الشرط . ( 5 ) ليكون مصداقا للمنذور . ( 6 ) يحتمل رجوع الضمير إلى نفس المنذور ، يعني : قضاء تمام المنذور
مستمسك العروة — صفحة 563 | السيد محسن الحكيم